#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي معلومة عن حول شقق وزارة الاستثمار


معلومة عن حول شقق وزارة الاستثمارمعلومة عن حول شقق وزارة الاستثمارمعلومة عن حول شقق وزارة الاستثمار



السؤال
تقدمت للحصول علي شقة من وزارة الاستثمار وذلك بشروط تنطبق علي، مع الحصول علي دعم 10000 جنيه، وتعاقدت مع شركة تمويل عقاري تابعه للوزراة وذلك بنظام دفع 15000 جنيه تقريبا مقدما، ثم سداد قسط شهري لمدة 20 سنة يزداد هذا القسط كل سنة 5% من أصل القسط، ومحدد في العقد الأقساط حثي السنة العشرين - قمت بتأخير سداد قسط مرة فتم توقيع غرامة تأخير مبلغ زهيد - مع العلم أن ذلك ليس محددا في العقد - بل محدد في العقد أنه لا يحق البيع إلا بعد إعلامهم أو مرور 5 سنوات - الجميع في مثل حالتي يقومون بالبيع بتوكيل دون إعلامهم - ما حكم هذه المعاملة وحكم الغرامة وهل لي بيعها الرجاء الإفادة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركات التمويل العقاري منها ما يجوز التعامل معه. إذا كانت معاملتها منضبطة بقواعد الشرع، تجتنب الربا في معاملتها ونشاطها، ومنها ما لا يجوز التعامل معه وهي التي تتعامل بالربا ونحوه فيما تقدمه من خدمات، أو تقوم به من تمويل عقاري.
فإن كانت الشركة المذكورة من النوع الأول فلا حرج في شراء شقة منها بالتقسيط، سواء أكان القسط منضبطا في جميع المدة المحددة للسداد، أو يزداد كل سنة إن كانت الزيادة من أصل المال المتفق عليه بأن يكون العقد هكذا دفع 1000ج مثلا في كل شهر لمدة سنة، ثم دفع 1500ج في كل شهر لمدة سنة وهكذا حتى يتم الثمن المتفق عليه.
وأما أخذ زيادة على القسط مقابل التأخير فهي من الربا المحرم، ولا يجوز أخذها ولا يلزم دفعها، بل لا يحل، ولو كانت يسيرة.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409:
قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:
إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل.لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
وأما اشتراط عدم بيعها دون إذنهم فإذا كان المقصود أنها مرهونة لديهم فقد اختلف الفقهاء في رهن المبيع في ثمنه، والراجح صحته جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه.وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
كما اختلفوا في حكم بيع المرهون على قولين: الأول: منعه مطلقاً، سوء أذن المرتهن أو لم يأذن.
والقول الثاني: قول من أجاز ذلك بإذن المرتهن.
وعليه فإن أذنت الجهة المسؤولة في البيع صح وإن لم تأذن لم يصح. هذا إذا كانت مرهونة أما إذا كان الأمر مجرد شرط إعلام بالبيع لغرض ما، لا لكون العين مرهونة في ثمنها فعلى السائل الوفاء به، لكن إذا باع دون إعلام الشركة فالبيع صحيح لتمام حرية التصرف في الملك إذ ذلك هو مقتضى عقد البيع ولم يتعلق به حق يمنع منه كالرهن ونحوه.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lm uk p,g arr ,.hvm hghsjelhv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
وزارة, الاستثمار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:30 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO