LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الدين المعاملة رجلين اشتركا على أن أخرج أحدهما ربعا والآخر ثلاثة أرباع قُلْتُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , وَرَجُلٌ آخَرُ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَنَشْتَرِكُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ ، وَالْوَضِيعَةَ عَلَيْنَا نِصْفَيْنِ , عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُنَا دُونَ صَاحِبِهِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَا تَجُوزُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا , إِلَّا أَنْ يَسْتَوِيَا فِي رَأْسِ الْمَالِ ، وَفِي الْعَمَلِ. قُلْتُ : فَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ , وَالْآخَرُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ , فَاشْتَرَكَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَالْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , أَوِ اشْتَرَطَا أَنَّ الْوَضِيعَةَ وَالرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا , عَلَى أَنْ يَعْمَلَ صَاحِبُ الْأَلْفِ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَحْدَهُ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا خَيْرَ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَيَصْنَعُ فِيهَا إِنْ عَمِلَ صَاحِبُ الْأَلْفِ بِجَمِيعِ الْمَالِ , فَرَبِحَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ , وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ رَأْسَ مَالِهِ أَلْفَيْنِ وَصَاحِبُ الْأَلْفِ رَأْسَ مَالِهِ أَلْفًا. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا , وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا , وَلِلْعَامِلِ الَّذِي عَمِلَ فِي الْمَالِ مِنَ الْأَجْرِ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ. قَالَ : وَأَصْلُ هَذَا , أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ , إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا فِي الْعَمَلِ , يَتَكَافَآنِ فِيهِ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا قُلْتُ : أَرَأَيْتَ صَاحِبَ الْأَلْفِ الَّذِي عَمِلَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ فِي أَلْفِهِ ، وَأَلْفَيْ شَرِيكِهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا , أَوْ عَلَى أَنَّ لَهُ ثُلُثَيِ الرِّبْحِ , لِمَ لَا تَجْعَلُهُ مُقَارِضًا فِي الْأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ أَخَذَهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ , وَتَجْعَلُ لِلْعَامِلِ صَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْأَلْفِ الَّتِي هِيَ رَأْسُ مَالِهِ , وَتَجْعَلُهُ كَأَنَّهُ أَخَذَ الْأَلْفَيْنِ مِنْ شَرِيكِهِ مُقَارَضَةً بِالسُّدُسِ , لِأَنَّهُ شَرَطَ نِصْفَ رِبْحِ الْأَلْفِ , فَكَانَ ثُلُثُ الرِّبْحِ لَهُ بِأَلْفِهِ , وَسُدُسُ رُبْعِ الْجَمِيعِ بِمَا عَمِلَ فِي رَأْسِ مَالِ صَاحِبِهِ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ , لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَأْخُذِ الْأَلْفَيْنِ عَلَى الْقِرَاضِ , إِنَّمَا أَخَذَهَا عَلَى شَرِكَةٍ فَاسِدَةٍ , فَيُحْمَلُ مَحْمَلَ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ. وَلَا يَجْتَمِعُ أَيْضًا عِنْدَ مَالِكٍ شَرِكَةٌ وَقِرَاضٌ. وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَقُولَ : أُقَارِضُكَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُخْرِجَ مَنْ عِنْدِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ , عَلَى أَنْ تَخْلِطَهَا بِأَلْفَيْ هَذِهِ نَعْمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا , فَكَرِهَ مَالِكٌ هَذِهِ. فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ مَسْأَلَتَكَ لَا تَكُونُ مُقَارَضَةً. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا رُبْعًا ، وَالْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ , وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا , فَتَطَوَّعَ صَاحِبُ الرُّبُعِ ، فَاشْتَرَى بِجَمِيعِ الْمَالِ تِجَارَةً , لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ أَجْرٌ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg]dk hgluhlgm v[gdk hajv;h ugn Hk Hov[ Hp]ilh vfuh ,hgNov eghem Hvfhu hajv;h Hov[ Hp]ilh vfuh ,hgNov eghem |
الكلمات الدليلية (Tags) |
رجلين, اشتركا, أخرج, أحدهما, ربعا, والآخر, ثلاثة, أرباع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |