صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي منهج الاسلام البيع بالتقسيط في نفس معنى معاملة بيع السَّلَم


منهج الاسلام البيع بالتقسيط في نفس معنى معاملة بيع السَّلَممنهج الاسلام البيع بالتقسيط في نفس معنى معاملة بيع السَّلَممنهج الاسلام البيع بالتقسيط في نفس معنى معاملة بيع السَّلَم



هناك بعض من أهل العلم من يخالف رأيكم في البيع بالتقسيط حيث يشترط أن يكون ثمن البيع بالحال بنفس ثمن الآجل من غير زيادة, استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة...إلى آخر الحديث.
كما أن قصة بريرة رضي الله عنها ورد فيها تقسيط , لكن لم يرد فيها زيادة على ثمن العاجل..
بالله أفيدوننا برأيكم وبدليلكم..وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح من قولي أهل العلم هو جواز البيع بالتقسيط بثمن زائد على ثمن البيع الحال، وقد دل على ذلك عدة أدلة نذكر منها ما يلي:

أولا: عموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ.{البقرة:281}.

ثانيا: ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. رواه أحمد وأبو داود.

ثالثا: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أهل بريرة من الزيادة على ثمن البيع الحال لأجل التقسيط حتى يمكن أن يتمسك بذلك من ذهب إلى عدم جواز زيادة سعر البيع بالتقسيط على ثمن البيع الحال.

رابعا: أن ، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوباً أو غيرها - مما يصح السلم فيه - بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلَم فيه وقت السلم، لكون المسلَم فيه مؤجلاً، والثمن معجلاً، وهو جائز بالإجماع، وهو في نفس معنى البيع إلى أجل أو البيع بالتقسيط. فنقص الثمن في السلم لأجل تأخير تسليم السلعة مثل الزيادة في سعر السلعة مقابل تأخير تسليم الثمن.

فهذا كله يدل على جواز بيع التقسيط بالثمن الذي يتراضى به البائع والمشتري ولو كان أكثر من الثمن البيع الحال، ولكن لا بد أن ينضبط بعدة ضوابط شرعية.. منها ما يلي:

أولا: أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال، وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة، وأما مع الجزم بذلك فليس هناك إلا بيعة واحدة، كما هو بين،

ثانيا: أن تكون الآجال معلومة والثمن معلوما والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد.

ثالثا: ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد، لأن هذه الغرامة هي عين ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن،
رابعا: أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، وإلا دخل ذلك فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hghsghl hgfdu fhgjrsd' td kts lukn luhlgm fdu hgsQ~gQl fhgjrsd' lukn luhlgm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البيع, بالتقسيط, معنى, معاملة, السَّلَم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:20 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO