LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الدين المعاملة ما حكم العمولة المأخوذة من عملائنا على فواتير الأجل؟ السؤال : ما حكم العمولة المأخوذة من عملائنا على فواتير الأجل. علما بأنها مقابل قيمة مطبوعات وأتعاب متابعة ورسوم تأخير. الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فما كان من هذه العمولة مقابل مطبوعات وأتعاب تحصيل فلا حرج فيه ولكن يجب أن تكون قدرا ثابتا لا يزيد بزيادة الدين، وإلا حرمت لكونها حينئذ حيلة على الربا ، أما رسوم التأخير فهي ربا صريح لا يجوز، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى إما أن تقضي وإما أن تربي. وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg]dk hgluhlgm lh p;l hgul,gm hglHo,`m lk ulghzkh ugn t,hjdv hgH[g? hglHo,`m ulghzkh t,hjdv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
العمولة, المأخوذة, عملائنا, فواتير, الأجل؟ |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |