LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف في الاسلام حكم بأنه للأم فإن لها التصرف فيها بالإعطاء وغيره السؤال هل النقود التي تدفع للأم عند ولادتها من أقاربها (تسمى نقوط) من حقها أم من حق البيبي شرعاً، ولا يجوز لها أن تأخذها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت هذه الهدايا مما يختص عادة بالمولود كملابسه ونحوها فهو مختص به، وأما إن كانت نقوداً ونحوها فإن كان العرف يقتضي أنها للأم فهي لها، وإن أعطيت باسم المولود. أما إن كان العرف يقتضي خلاف ذلك وأن المقصود بها المولود فهي له وحيث . والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t td hghsghl p;l fHki ggHl tYk gih hgjwvt tdih fhgYu'hx ,ydvi ggHl hgjwvt tdih fhgYu'hx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
بأنه, للأم, التصرف, فيها, بالإعطاء, وغيره |
| |