LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
منبر الاسلام لايجوز للعامل أخذها إلا إذا أذنت له جهة العمل السؤال أعمل فى شركة مقاولات تتعامل مع مورد يتعامل مع مصنع خارج الدولة، ومدير الشركة الموردة يعمل أيضا فى شركتنا، طلب مني أن أرشح له أفضل مصانع من حيث الجودة بحكم خبرتى، وقام هو بالتفاوض معهم، وبعد الاتفاق قرر المصنع مكافأتى بمبلغ عن كل أمر توريد من المورد لنا أو للغير. فهل هذه العمولة حرام مع ملاحظة أن أمر التعامل مع المصنع من خلال المورد فقط، وأننى لا أقدم أي تسهيلات أو مساعدة للمصنع، دورى فقط إرسال الطلبات للمورد وله حرية الاختيار؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت المكافأة المذكورة هي عوض عما أشرت به على مديرك فهي من هدايا العمال، و المخولة بالإذن في أخذ تلك المكافاة وأما إن كانت المكافآت جعلا أوأجرة مقابل الترويج لمصنعهم عند آخرين فلاحرج في ذلك وهو داخل في السمسرة وهي: التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. {يوسف: 72}. فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، لكن لابد أن يكون تعاونك معهم خارج وقت دوامك الرسمي، ولايكون في وقت الدوام إن كان يؤثر عليه مالم تأذن لك جهة عملك في ذلك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lkfv hghsghl ghd[,. gguhlg Ho`ih Ygh Y`h H`kj gi [im hgulg gguhlg Ho`ih H`kj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
لايجوز, للعامل, أخذها, أذنت, العمل |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |