صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي نبذة دينيه بخصوص أحكام العملات الورقية


نبذة دينيه
 بخصوص أحكام العملات الورقيةنبذة دينيه
 بخصوص أحكام العملات الورقيةنبذة دينيه
 بخصوص أحكام العملات الورقية



السؤال
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا إلا بالدنانير والدراهم. حديث عن بيع الثمار حتى تنضج. ويقول أيضا: إن ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر أنزل الله بهم بلاءا لا يرفعه حتى يراجعوا دينهممسند أحمد.
ما قولكم في النقود الورقية والفلوس المتداولة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث الأول رواه البخاري عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَطِيبَ ولا يُبَاعُ شَيْءٌ منه إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلا الْعَرَايَا. وفي رواية النسائي .. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قبل أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذلك إلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه. اهـ.

وقال السندي في حاشيته: والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة الربا. اهـ .

فالمقصود بالحديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والنهي عن بيع الثمر بالثمر

أما الحديث الثاني فرواه أحمد عَنِ ابن عُمَرَ قال : سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: إذا -يعني ضَنَّ الناس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ -َتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ في سَبِيلِ اللَّهِ انزل الله بِهِمْ بَلاَءً فلم يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حتى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ.

وراوه أبو داود بلفظ: إذا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حتى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُمْ.

وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.

وبيع العينة محرم على القول الراجح وهو مذهب جمهور الفقهاء

أما النقود الورقية فهي نقد قائم بنفسه وتلحق بالذهب والفضة في أحكام الربا والزكاة ونحو ذلك لأنها صارت ثمنا للأشياء وبدلا من المتلفات.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه: أولاً: : أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها. انتهى .



والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdi fow,w Hp;hl hgulghj hg,vrdm Hp;hl hgulghj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
بخصوص, أحكام, العملات, الورقية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:56 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO