#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي اروع ايمانيات لا تجوز المعاونة على ذلك التهرب


اروع ايمانيات
 لا تجوز المعاونة على ذلك التهرباروع ايمانيات
 لا تجوز المعاونة على ذلك التهرباروع ايمانيات
 لا تجوز المعاونة على ذلك التهرب



السؤال
طلب مني شخص على معرفة بي أن أساعده في تخفيض رسوم جمركية عن بضاعة مستوردة لديه، فقمت أنا بالاتصال مع صديق لي من أجل مساعدته فقام صديقي بمساعدته، فقام الشخص الذي طلب المساعدة مني بتقديم مبلغ من المال لي كهدية، فهل يعتبر هذا المبلغ بمثابة رشوة؟ أو هو من الحرام؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة مما يعرف عند أهل العلم بثمن الجاه، وقد اختلفوا فيها ما بين قائل بالتحريم مطلقاً، وقائل بالكراهة، وقائل بالتفصيل، أي إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فيجوز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا وهذا هو الراجح،

والظاهر من السؤال أنك لم تحتج إلى بذل جهد ولا مال، فعلى ذلك لا يجوز لك أخذ ذلك المبلغ على القول الراجح، وهذا كله على فرض أن تلك الرسوم الجمركية ليست مشروعة، وإنما هي ظلم لمن تؤخذ منه، أما إن كانت تلك الرسوم مشروعة، فلا يجوز التهرب منها، و ـ سواء بعمولة أو مجاناً

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hv,u hdlhkdhj gh j[,. hgluh,km ugn `g; hgjivf hgluh,km

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تجوز, المعاونة, التهرب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:49 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO