#1
| |||
| |||
اروع ايمانيات لا تجوز المعاونة على ذلك التهرب السؤال طلب مني شخص على معرفة بي أن أساعده في تخفيض رسوم جمركية عن بضاعة مستوردة لديه، فقمت أنا بالاتصال مع صديق لي من أجل مساعدته فقام صديقي بمساعدته، فقام الشخص الذي طلب المساعدة مني بتقديم مبلغ من المال لي كهدية، فهل يعتبر هذا المبلغ بمثابة رشوة؟ أو هو من الحرام؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه المسألة مما يعرف عند أهل العلم بثمن الجاه، وقد اختلفوا فيها ما بين قائل بالتحريم مطلقاً، وقائل بالكراهة، وقائل بالتفصيل، أي إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فيجوز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا وهذا هو الراجح، والظاهر من السؤال أنك لم تحتج إلى بذل جهد ولا مال، فعلى ذلك لا يجوز لك أخذ ذلك المبلغ على القول الراجح، وهذا كله على فرض أن تلك الرسوم الجمركية ليست مشروعة، وإنما هي ظلم لمن تؤخذ منه، أما إن كانت تلك الرسوم مشروعة، فلا يجوز التهرب منها، و ـ سواء بعمولة أو مجاناً والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hv,u hdlhkdhj gh j[,. hgluh,km ugn `g; hgjivf hgluh,km |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تجوز, المعاونة, التهرب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |