LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صوت الدين إن المتاجرة في البترول وغيره من المعادن في البورصة جائزة السؤال ما حكم تجارة البترول والمعادن والعملات عن طريق النت وعن طريق شركات الوساطة وبما يسمى الفوركس؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف إذا التزم فيها المضارب بالضوابط الشرعية وقد تقدم شيء من هذه الضوابط وليعلم السائل أن شروط المتاجرة في البترول والمعادن الأخرى كالحديد والبلاتين ونحوها تختلف عن شروط المتاجرة في الذهب والفضة والعملات الورقية، فالعملة والذهب أو الفضة يشترط فيهما شرطان زائدان على غيرها من السلع، وهذان الشرطان هما: التقابض والتماثل في الوزن في الذهب والفضة، والتقابض والتماثل في العملة إن كانت من جنس واحد، والتقابض ـ فقط ـ إن اختلف الجنس وأما المتاجرة عن طريق نظام الفوركس، فإنه يشتمل على محاذير جمة غير أنه إذا أمكن اجتناب المحاذير المترتبة على المتاجرة عن طريق ذلك النظام سيما في الربويات فالأصل جواز البيع والشراء، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hg]dk Yk hgljh[vm td hgfjv,g ,ydvi lk hgluh]k hgf,vwm [hz.m hgfjv,g ,ydvi hgluh]k |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المتاجرة, البترول, وغيره, المعادن, البورصة, جائزة |
| |