صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي كلمات في الدين هذا التصرف باطل للجهالة في العوض


كلمات في الدين
 هذا التصرف باطل للجهالة في العوضكلمات في الدين
 هذا التصرف باطل للجهالة في العوضكلمات في الدين
 هذا التصرف باطل للجهالة في العوض



السؤال
سيدي: لولد مبلغ من المال عند والده ، نتيجة شراكة كانت بينهما ، فقال الوالد للولد خذ قطعة الأرض تلك، فقال الولد : لكن هذه الأرض ملك لأمي ، قال الأب : أنا أعطي أمك عوضاً عنها . قال الولد : حتى أسأل أمي إن كانت توافق . سأل الولد أمه فقالت نعم أوافق . فأخذ الولد قطعة الأرض تلك ، وعُرفت له ، لكن الوالد لم يتنازل رسمياً بها للولد ، ولم يعط الأم عوضا عنها ، وبعد بضع سنين مات الوالد فقام الولد ببيع قطعة الأرض تلك بربح زاد ب ( 16 ألف )عما كان ثمنها يوم أخذها من والده .
سؤالي يا سيدي /
1- أخوة الولد ينازعونه ملكية تلك الأرض ، رغم أنهم كانوا حينها شهوداً ، بل واستشيروا بالأمر فوافقوا .
2- أُخذت الأرض من الأم يوم كانت تساوي 20 واليوم بيعت ب 36 ، وخلال تلك الفترة وحتى اليوم لم تأخذ شيئا ، رغم الوعد بإعطائها . فهل قطعة الأرض هذه حق للولد ، ولا يحق لإخوته أن يطالبوه بها أم لا ؟
وهل للأم ثمن أرضها يوم أخذت منها ، أم ثمنها اليوم ؟ إذ لو تركت لها أرضها لربحت اليوم (16 ألف) زيادة ، ثم إن الأبناء الآخرين لو تركوا قطعة الأرض بأرباحها لأخيهم، وأعطوا أمهم ثمن أرضها اليوم، بحجة : لمَ نحجز عن أمنا مالها فيخسر ويربح غيرها. فإنهم بذلك قد أعطوا أرباح عين واحدة مضاعفا لشخصين . فما هو رأي الشرع في هذه القضية دام فضلكم ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن الأب دفع أرض زوجته في الحق الذي عليه لولده على أنه سيعوض زوجته عن أرضها عوضاً لم يحدده كما اتضح من السؤال، ورضيت الزوجة بذلك، وأقرت المعاملة، وإذا كان كذلك ف الذي وعد به الزوج زوجته، ولا بد في صحة البيع من معلومية العوض لما تؤدي إليه الجهالة فيه من غرر، قال الشنقيطي في شرح زاد المستقنع: فإذا كان الثمن مجهولاً فإما أن يكون مجهولاً عند البائع، وإما أن يكون مجهولاً عند المشتري، أو يكون مجهولاً عندهما، وفي جميع هذه الأحوال الثلاث لا يجوز البيع، ولا يصح لأنه غرر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبناء عليه، فإن كان البيع قد تم بين الزوجين على ما ذكرنا فهو فاسد، والأرض باقية على ملك الأم، ولها أن تمضي تصرف ابنها ببيعه للأرض لكونه تصرف فضولي وتأخذ الثمن الذي باعها به، ولها مطالبته باستعادة الأرض ورد الثمن إلى المشتري، وأما على افتراض أن الزوج قد حدد الثمن الذي سيعوضه لزوجته عن أرضها، فالبيع صحيح، والأرض ملك للابن ولا يشاركه فيها غيره من إخوته، وليس للأم المطالبة سوى بالثمن المتفق عليه، يدفعه الورثة من تركة الميت قبل قسمتها

وإذا كان في المسألة نزاع وخصومة فلا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية للفصل فيها وإعطاء كل ذي حق حقه، وإلزام كل بما يجب عليه.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj td hg]dk i`h hgjwvt fh'g gg[ihgm hgu,q fh'g

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التصرف, باطل, للجهالة, العوض


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:58 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO