#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي لمحة من التشهد ينتهي عند قول المصلي: وأشهد أن محمدا عبده وسوله


لمحة من التشهد ينتهي عند قول المصلي: وأشهد أن محمدا عبده وسولهلمحة من التشهد ينتهي عند قول المصلي: وأشهد أن محمدا عبده وسولهلمحة من التشهد ينتهي عند قول المصلي: وأشهد أن محمدا عبده وسوله



السؤال

بدأت الصلاة عندما بلغت 14 تقريبا وكنت أصلي عاديا، حيث نبهتني أمي على فضل الصلاة وأنها واجبة على كل مسلم وقد أعطتني طريقة الصلاة الصحيحة، لكن في التشهد كانت تعرف التشهد الأول فقط ـ التحيات لله إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ـ دون الإتيان بالتشهد الأخير وبقيت على هذه الحالة مدة لا أتذكرها ـ سنتين، أو ثلاثة ـ حتى نبهني أحد الإخوة، والآن أستطيع إكمال التشهد، لكن ماحكم صلواتي السابقة؟ وهل أعيدها مع أنني لا أذكر عددها؟ وهل أصلي ركعة مع سجدتين للسهو؟.
أرجو المساعدة فأنا حائر.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أولا ـ أن ، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد والتي كنت تتركها طيلة هذه المدة فالعلماء مختلفون في وجوبها اختلافا كثيرا، فقال كثير من العلماء، أو أكثرهم: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة لا تبطل الصلاة بتركها ـ وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبها في التشهد الأخير, والقول بسنيتها قول له اتجاه وقد قواه بعض المحققين كالشوكاني في شرح المنتقى, ونحن نميل إلى القول بالوجوب وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

ولكننا قد بيناأن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها المتفق عليها جهلا لم تلزمه الإعادة, فما كان مختلفا فيه خلافا قويا يكون من باب أولى.
ومن ثم، فإننا نرى أن صلاتك الماضية مجزئة ـ إن شاء الله ـ ولا تلزمك الإعادة, قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي، وهي واجبة في صحيح المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وعن أحمد أنها غير واجبة، قال المروذي: قيل لأبي عبدالله ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته، قال: ما أجترئ أن أقول هذا، وقال في موضع: هذا شذوذ، وهذا يدل على أنه لم يوجبها، وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه، واحتجوا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا، أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ـ وفي لفظ: وقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ـ رواه أبو داود... إلى آخر كلامه ـ رحمه الله.
وإنما نقلنا هذا ليتبين ما في المسألة من خلاف قوي.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


glpm lk hgjai] dkjid uk] r,g hglwgd: ,Hai] Hk lpl]h uf]i ,s,gi dkjid hglwgd: ,Hai] lpl]h uf]i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التشهد, ينتهي, المصلي:, وأشهد, محمدا, عبده, وسوله

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:04 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO