صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي نبض الدين اريد الفتوى الشرعية فى استبدال الذهب


نبض الدين
 اريد الفتوى الشرعية فى استبدال الذهبنبض الدين
 اريد الفتوى الشرعية فى استبدال الذهبنبض الدين
 اريد الفتوى الشرعية فى استبدال الذهب



السؤال
الذهب بالذهب يداً بيد مثلا بمثل .. إلى أخر الحديث.
إذا كنت أريد أن اشتري 30 جراماً ذهباً حلياً لزوجتي وسأبدله بذهب قديم 30 جراماً أيضاً لكن البائع يريد أخذ ذهب 5 جرام زيادة من الذهب القديم نظير الصنعة وخلافه فما الحكم؟ أفتاني البعض بأن الحديث المذكور عن النقود الذهبية وأن الحلي تخرج منه فما رأيكم؟ وإن جازت الزيادة خلافاً للحديث فهل يجوز تأجيل الثمن وتقسيطه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز إبدال ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما لأن كل جنس واحد - من الأصناف الربوية - لا يجوز فيه التفاضل فمن أبدل شيئا منه بشيء بزيادة أحد الشيئين على الآخر فقد ارتكب محظوراً عظيما لأن هذا يعرف عند العلماء بربا الفضل ( الزيادة) و هو داخل تحت قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين). [ البقرة : 278]. وقوله تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس… إلى قوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). [ البقرة : 275 ]. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه…وقال هم سواء .[ رواه مسلم ]. فالربا من أعظم الذنوب التي عصي بها الله بل لا يعرف ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب : (فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله). [ البقرة : 279 ]، ولم يجئ في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحرب من الله ورسوله. والحل الأمثل في مثل هذه الحال التي سألت عنها أن تبيع الذهب القديم ثم تقبض الثمن ، ثم تشتري بثمنه ذهبا جديدا إذا كنت لا تجد من يبدلك ذهبا قديما بذهب جديد دون دفع الفارق في القيمة ودون نقص في الوزن . والعلم عند الله تعالى.
علماً بأن ربا الفضل والنسيئة يجري بين الحلي الذهبية، كما يجري بين النقود المسكوكة من الذهب.
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد رديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه. انتهى.
فلا ندري من أين أتاك المفتي المذكور بما يخالف هذا الإجماع الذي نقله النووي تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق إلا سواء بسواء. رواه مسلم.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hg]dk hvd] hgtj,n hgavudm tn hsjf]hg hg`if hgtj,n hgavudm hsjf]hg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اريد, الفتوى, الشرعية, استبدال, الذهب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:54 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO