صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي قبس من الجنة من الاحق بحضانة الاولاد فى حال الطلاق


قبس من الجنة
 من الاحق بحضانة الاولاد فى حال الطلاققبس من الجنة
 من الاحق بحضانة الاولاد فى حال الطلاققبس من الجنة
 من الاحق بحضانة الاولاد فى حال الطلاق



السؤال


بسم الله الرحمن الرحيم
حلفت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات فكسرت يميني ولكن كان اثنان من الأيمان كلام أي غير مقصود وكان تخويفا لها والثالث كان فيه النية وعندي منها ولد وأنا أخاف أن تكون حياتي معها بالحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومن هؤلاء الثلاث الزواج والطلاق) وبسبب خوفي على ابني من أن يتربى في حجر أمه في بيت أبيها الذي لا يقوم بيته على أصول الدين ولا التربية الإسلامية ولا أحد من أخواله يصلي ولاجده ولا جدته وبسبب المقدم والمؤخر الكبيرين الذين لم أدفعهما ولا أستطيع دفعهم بسبب ضيق حالتي المادية وخوفي بأن تطالبني بهم أمام المحكمة بحثت بالفتاوى فوجدت أنه في مصر يبنون طلاقهم ربما على المذهب الحنبلي بأن لا يكون الطلاق إلا بالنية داخل القلب وكون لم تكن هناك نية إلا في مرة واحدة أرجعتها واعتبرتها طلقة واحدة فما إفتائكم حفظكم الله وإن كان الحل الشرعي هوالطلاق فما هي نصيحتكم لي أرشدوني أرشدكم الله على الخير ورزقكم من العلم 0 - إني أتجنب مخالطة أهلها لاعتبارهم بنظري كافرين وأقلل من إرسالها لزيارتها لهم ولا أجعلها تبيت عندهم خوفي على دينها ودين ولدي من ذلك الجو وهي تعترض وتقول لي هذا حرام شرعاً
أفتوني بالحل جزاكم الله خيراً وما يجب علي فعله0





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في البت في مثل هذه الأمور، وحكمها فيها رافع للخلاف إذا وافق قولا معتبرا لأهل العلم، ومع ذلك، فإننا سنذكر لك أقوال أهل العلم في المسألة لتكون على بصيرة من أمرك، فنقول:
اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق إذا قصد منه الزوج مجرد التهديد دون وقوع الطلاق على قولين: فذهب الجمهور إلى وقوعه، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع، وتلزم به كفارة يمين، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ومذهب الجمهور هو الأحوط،
وعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها.
وأما هذا الطفل فأمه أحق بحضانته ما لم يوجد بها مانع شرعي كزواجها من آخر ونحو ذلك، والذي يظهر أنه إذا لم يكن هناك بد من وجود هذا الطفل مع أمه في هذا البيت وغلب على الظن التأثير عليه في دينه وخلقه، فإن ذلك يسقط حق أمه في الحضانة، فتنتقل حضانته إليك أو إلى من هي أحق به من الإناث وأما مؤخر الصداق فلست مطالبا به ما دمت معسرا،

وأما أخذك بالقول الآخر فإن كان لأمر معتبر شرعا كقوة الدليل أو الثقة بمن أفتى به في علمه ودينه فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن كان تتبعا للرخص وطلبا للأسهل فلا يجوز
وننبه إلى أن تكفير المسلم لا يجوز الإقدام عيه بمجرد وقوع ما يقتضي الكفر منه، إذ لا بد من توفر ضوابط التكفير بوجود شروطه وانتفاء موانعه ولكن لا حرج شرعا في منع الرجل زوجته من زيارة أهلها إذا خشي عليها ضررا دينها
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hg[km hghpr fpqhkm hgh,gh] tn phg hg'ghr fpqhkm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاحق, بحضانة, الاولاد, الطلاق


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:55 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO