صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي تأملوا في الدين اشتراط ذلك فهذا شبيه بالربا إن لم يكن ربا صريحا


تأملوا في الدين
 اشتراط ذلك فهذا شبيه بالربا إن لم يكن ربا صريحاتأملوا في الدين
 اشتراط ذلك فهذا شبيه بالربا إن لم يكن ربا صريحاتأملوا في الدين
 اشتراط ذلك فهذا شبيه بالربا إن لم يكن ربا صريحا



السؤال
أريد فتح شركة و ينقصني التمويل و ليس لدينا بنوك إسلامية في البلد لكن يوجد شركات تنمية ذات رأس مال مخاطر .
المهم أن هذه الشركة تزودك بالأموال وعند كل نهاية سنة مالية تقسم المرابيح، ومن شرط العقد أنه يجب علي أن أشتري نسبة معينة من حصتهم في رأس المال حتى ينتهي العقد باستحواذي على كامل رأس المال .
أعلم أنه وكما قال جل جلاله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
فهل في هذا شبهة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالمشاركة المتناقصة وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 94968 .

كما اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط لجواز هذه المشاركة وهي:
1. ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، فلا بد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة، وتقاسم الربح بحسب الاتفاق، وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة.
2. أن يمتلك المصرف (البنك.أو شركة التمويل) حصته في المشاركة ملكاً تاماً، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف.
وفي حالة توكيل الشريك بالعمل، يحق للبنك (أو شركة التمويل كما في السؤال) مراقبة الأداء ومتابعته.
3. ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطاً يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا.
وهذا مما تضمنه العقد المذكور في السؤال وهو أن شركة التمويل تشترط عليك أن تشتري نسبة معينة من حصتها في رأس مال المشروع حتى ينتهي العقد باستحواذك على كامل رأس المال، واشتراط الممول على العميل شراء نسبته من رأس المال لا يجوز وإنما يجوز أن يحصل وعد منفصل عن الشركة بأن يبيع الممول حصته وأن يشتري العميل تلك الحصة. أما .
حيث إنك تدفع إلى الشركة في كل مرة جزءا مما شاركت به وكأنها إنما أقرضتك المبلغ وأخذت فوائد عليه من الأرباح المكتسبة ثم تلزمك برد المبلغ إليها.
وبناء عليه؛ فما دمت الشركة تشترط على العميل (الشريك) ذلك الشرط فلا يجوز الدخول معها في ذلك العقد، لأن حقيقته أنه مجرد قرض ربوي، أما لو لم يكن ذلك شرطا في عقد الشركة وإنما اتفق عليه مواعدة فلا بأس.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jHlg,h td hg]dk hajvh' `g; ti`h afdi fhgvfh Yk gl d;k vfh wvdph ti`h afdi fhgvfh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اشتراط, فهذا, شبيه, بالربا, صريحا


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:03 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO