صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي نعم الربح اختلف العلماء في القيح هل هو نجس أو لا


نعم الربح
 اختلف العلماء في القيح هل هو نجس أو لانعم الربح
 اختلف العلماء في القيح هل هو نجس أو لانعم الربح
 اختلف العلماء في القيح هل هو نجس أو لا



السؤال




هل الشخص الذي لديه ـ كيس شعر ـ ودائما يخرج منه قيح وغيره يصح أن يؤم الناس؟.





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ؟ والمعتمد في المذاهب الأربعة نجاسته، قال ابن نجيم من الحنفية: وَأَشَارَ بِالْبَوْلِ إلَى أَنَّ كُلَّ ما يَخْرُجُ من بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِمَّا يُوجِبُ خُرُوجُهُ الْوُضُوءَ أو الْغُسْلَ فَهُوَ مُغَلَّظٌ كَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ إذَا مَلَأَ الْفَمَ، أَمَّا ما دُونَهُ فَطَاهِرٌ على الصحيح. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني من الشافعية في عد النجاسات: والصفرة والكدرة ليستا بدم وهما نجسان ـ وقيح ـ لأنه دم مستحيل لا يخالطه دم وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم، وماء قروح، ونفاطات إن تغيرت رائحته. انتهى.
وجاء في الشرح الكبير للدرديرمن المالكية: ومن النجس مني ومذي وودي ـ ولو من مباح الأكل ـ في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد، ولأن أصلها دم وقيح بفتح القاف مدة لا يخالطها دم وصديد وهو: ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة، وقيل: بل ولو غلظت، ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل من نفط النار. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف مبينا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه يرى عدم نجاسة القيح والصديد على خلاف المعتمد في المذهب: اعلم أن الدم وما تولد منه ينقسم أقساما: دم الآدمي وما تولد منه من القيح والصديد ـ سواء كان منه أو من غيره ـ غير دم الحيض والنفاس وما خرج من السبيلين.
الثاني: دم الحيوان المأكول لحمه، وظاهر كلام المصنف العفو عنه، والصحيح من المذهب في هذين القسمين العفو عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب، وعنه لا يعفى عنه فيهما، وقيل: لا يعفى عنه إلا إذا كان من دم نفسه وهو احتمال في التلخيص، وقال الشيخ تقي الدين: ولا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته حكى جده عن بعض أهل العلم طهارته.
فإذا علمت هذا وعلمت أن مذهب الجماهيرهو نجاسة القيح، فاعلم أن هذا القيح إن كان يخرج من السبيل فهو ناقض للوضوء، وإن كان يخرج من غير السبيلين ففي نقضه للوضوء خلاف بين أهل العلم والراجح عدم انتقاض الوضوء به، فالمفتى به عندنا: أن خروج النجاسة من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، والواجب على هذا الشخص الذي يخرج منه القيح دائما إن كان خروجه من أحد السبيلين أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل وحكمه حكم دائم الحدث، إلا إن كان خروج هذا القيح ينقطع زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فعليه حينئذ أن يؤخر الصلاة لهذا الوقت فيتطهر ويتوضأ ويصلي، وإن كان هذا القيح يخرج من غيرالسبيلين فعليه أن يجتهد في إزالة النجاسة قبل الدخول في الصلاة وما تعذرت إزالته فمعفو عنه، لأن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة


اقرأ أيضا::


kul hgvfp hojgt hguglhx td hgrdp ig i, k[s H, gh hguglhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اختلف, العلماء, القيح


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:27 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO