صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي عطروا حياتكم الحكم الشرعي بيع بضاعه متفق على بيعها بالكلمه


عطروا حياتكم الحكم الشرعي بيع بضاعه متفق على بيعها بالكلمهعطروا حياتكم الحكم الشرعي بيع بضاعه متفق على بيعها بالكلمهعطروا حياتكم الحكم الشرعي بيع بضاعه متفق على بيعها بالكلمه



السؤال
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد:
ما الحكم الشرعي في مسألة البيع على البيعة الأولى إن تمت بالكلمة فقط بين شخصين بدون عقد بينهما ولا تسبيق مقدم (يعني بالمال).
أجيبونا بارك الله فيكم وفي عملكم الصالح.




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم البيع مستوفياً شروطه وأركانه
كما لا يضره تأخير دفع الثمن مقدماً أو عند أخذ السلعة، إلا إذا كان المبيع والثمن ربويان كبيع ذهب بذهب أو قيمته، أو تمر بتمر، أو قمح ونحو ذلك، فإنه يشترط التماثل فيما إذا كان الثمن والمثمن من جنس واحد، وبشرط التقابض في مجلس العقد مطلقا، سواء أكان الربويان من جنس واحد، أو كان أحدها والآخر من جنس آخر.
وعلى ضوء ما سبق، فإن البيع يتم بالكلمة، وهي الإيجاب من البائع كقوله: بعت، والقبول من المشتري كأن يقول: اشتريت. وإذا تفرقا على هذا وليس بينهما خيار شرط فلا يحق لأحدهما التراجع، إلا أن يقيله الآخر. ولو باع البائع السلعة لشخص آخر فالبيع باطل لأنه باع مالا يملك، وللمشتري الأول انتزاع السلعة من المشتري الثاني لأنها ملكه.
وأما إذا لم يتفرقا أو تفرقا وبينهما خيار شرط فلكل واحد منهما الحق في إمضاء البيع أو فسخه، وفي هذه الحالة لا يحل لأحد أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه.
وصورة البيع على بيع الغير هي: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر فيقول للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن، أو يقول أبيعك خيراً منها بثمنها أو بدونه.
وصورة الشراء على شراء الغير هي: أن يتراضى المتبايعان على ثمن سلعة، فيجيء آخر فيقول للبائع: أنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر من هذا الثمن. وكل هذا منهي عنه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر. -أي يترك.
وإنما حرم هذا لما يسببه من العداوة والبغضاء وحدوث المشاكل ونحو ذلك.
وقد اختلف أهل العلم فيمن باع أو اشترى على بيع أو شراء أخيه المسلم، هل يصح بيعه وشراؤه مع الإثم؟ أم أن بيعه أو شراءه باطل؟ فذهب جمهور أهل العلم -وهو وجه عند الحنابلة- إلى أن هذا البيع محرم لكنه لا يبطل لرجوع النهي إلى معنى خارج عن الذات وعن لازمها، إذ لم يفقد هذا البيع شرطاً ولا ركناً، لكن النهي لمعنى مقترن به وهو خارج غير لازم وهو الإيذاء هنا.
و المذهب عند الحنابلة أن البيع باطل لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، والنهي يقتضي الفساد، ولعل الراجح هو مذهب الجمهور.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


u'v,h pdhj;l hgp;l hgavud fdu fqhui ljtr ugn fduih fhg;gli hgavud fqhui ljtr fduih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, الشرعي, بضاعه, متفق, بيعها, بالكلمه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:32 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO