LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع الاسلام لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوضاً عن القرض السؤال أراد شخص أن يستورد بضاعة من الخارج عن طرق فتح إعتماد في بنك خارجي يكون مضمونا من بنك محلي ليس لديه ما يكفي من الضمانات التي تتيح للبنك ضمانه، فطلب من شخص آخر فتح الاعتماد باسمه ـ اسم شركته ـ مقابل إعطائه مبلغا من المال، والبضاعة سترسل إلى بلد غير مستقر أمنياً ـ أي أنها معرضة للنهب، أو الإتلاف ـ وفي هذه الحالة سيتحمل الطرفان الخسارة ـ أي أن هناك خطورة على مال الكفيل ـ فهل يحق للأخ أن يأخذ مبلغا أو نسبة مقابل الخطورة المحتملة؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للشخص الذي يفتح اعتماداً باسمه أن يأخذ من الآخر شيئاً مقابل هذا الاعتماد، لأنه ضامن، ولا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلاً على ضمانه، جاء في الإنصاف: لو جعل جُعلاً على ضمانه له لم يجز، نص عليهما، لأنه ضامن فيكون قرضاً جر نفعاً. انتهى. والمعنى: أنه إذا أدى الضامن الدين الذي على المضمون عنه وجب له في ذمته مثله فصار بذلك الضمان مقرضاً، فكما ، أو أن يجر به نفعاً لنفسه فكذلك هنا، وإذا كانت شروط اعتماد البنك ربوية كان الأمر أشد، ولا يحل الضمان وإن كان بدون نفع يعود على الضامن. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hghsghl gh d[,. gglrvq Hk dHo` u,qhW uk hgrvq gglrvq dHo` u,qhW |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للمقرض, يأخذ, عوضاً, القرض |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |