LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الدين المعاملة حكم ذكر ثمن البضاعه نقدا وذيادة فائده للتقسيط السؤال يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً؟ فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟ وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم بيعها للزبون بمائة و عشرون جنيهاً كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟ 1- الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلاَّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن. والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه.والله أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg]dk hgluhlgm p;l `;v elk hgfqhui kr]h ,`dh]m thz]i ggjrsd' kr]h ,`dh]m thz]i |
الكلمات الدليلية (Tags) |
البضاعه, نقدا, وذيادة, فائده, للتقسيط |
| |