#1
| |||
| |||
صحيح الدين ما حكم الاعانة على صرف قرض ربوى ؟ السؤال مطلوب فتوى عن العلاقة التالية 1- يقوم ولي الأمر بتقديم طلب للبنك باقتراضه مبلغا وقدره (س) وهو مساوي مصروفات المدرسة . 2- يتم تنظيم دفع ولي الأمر لهذا المبلغ بالتقسيط على عام 3- يحرر ولي الأمر شيكات أو كمبيالات ضمان سداده للبنك أو يقدم ما يفيد موافقة جهة عمله على تقسيط هذا المبلغ خصماً من راتبه . 4- يقوم البنك باسترداد القرض بشكل دفعات 5- تقوم المدرسة بدفع عمولة تحصيل للبنك مقابل تدخله كوسيط وتنظيمه للعملية المذكورة أعلاه ، كما تقدم المدرسة للبنك تعهداً بالتعاون معه بإجراءات مختلفة مثل : حجب النتيجة أو الضغط على ولي الأمر في حالة توقفه عن السداد وصولاً إلى الضمان بمفهومه الكامل ( الضامن غارم ) • ومن الطبيعي طبعاً أن المدرسة مستفيدة بالتعجيل بالكاش وسوف يستفيد ولي الأمر بتخفيف العبء وتجزئته ويستفيد البنك من العمولة وأتعاب التحصيل . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه المعاملة لا تجوز، لأن الظاهر أن البنك ما أقرض ولي الأمر إلا ليحصل على العمولة المذكورة، فيكون في ذلك نفع عائد على البنك، القاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، و ولا يؤثر فيما ذكرنا كون المدرسة هي التي تدفع هذه العمولة لأن المسلم كما يحرم عليه التعامل بالربا كذلك يحرم عليه الإعانة عليه، ومعلوم أن هذه المعاملة إذا تمت إنما تتم بسببه، فلو لم يتقدم بطلب قرض من البنك لما تمت، ولما وقعت الأطراف كلها في معصية الله عز وجل. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wpdp hg]dk lh p;l hghuhkm ugn wvt rvq vf,n ? |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاعانة, ربوى |
| |