صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي معلومات اسلامية نزع العمامة فليس فيه مشقة فلهذا لا يشرع المسح عليها


معلومات اسلامية
 نزع العمامة فليس فيه مشقة فلهذا لا يشرع المسح عليهامعلومات اسلامية
 نزع العمامة فليس فيه مشقة فلهذا لا يشرع المسح عليهامعلومات اسلامية
 نزع العمامة فليس فيه مشقة فلهذا لا يشرع المسح عليها



السؤال
في موضوع المسح على العمامة، هناك رأي للجمهور على أنه لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، وحجتهم: (لأن المسح على الخف ثبت رخصة لدفع الحرج، ولا حرج في نزع العمامة، ولا تلحق المشقة في إيصال الماء غالبا)، ما المقصود من العبارة التي بين القوسين؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، وأتمنى أن تصلني الإجابة غداً، مع جزيل الشكر.



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقصود من العبارة التي ذكرها السائل أن المسح على الخف أذن به الشرع لرفع المشقة عن المتوضىء، لأنه إذا نزع خفيه كلما أراد أن يتوضأ لحقته المشقة، وأما .
وهذا التعليل هو من أدلة من ذهب من إلى عدم جواز المسح على العمامة، ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في جواز المسح على العمامة، فمنهم من قال بعدم الجواز، وبه قال عروة والنخعي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ومنهم من قال بالجواز وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر.
وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة والناصية، والكل صحيح ثابت، روى البخاري في صحيحه وأحمد وابن ماجه عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
وروى أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ، والعصائب هي: العمائم.
فهذان الحديثان يدلان على جواز الاقتصار على مسح العمامة، حيث لم يرد أنه مسح على ناصيته.
وأما مسح العمامة والناصية فقد رواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين.
وأما مسح الرأس بدون العمامة فهو الأصل لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة:6]، وأحاديثه مشهورة معلومة.
وبهذا يتبين أن السنة جاءت بالمسح على العمامة وحدها، وجاءت أيضاً بالمسح على العمامة والناصية.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lhj hsghldm k.u hgulhlm tgds tdi larm tgi`h gh davu hglsp ugdih tgds larm tgi`h davu hglsp

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
العمامة, فليس, مشقة, فلهذا, يشرع, المسح, عليها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:03 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO