LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تاجر واربح إن قال رجل : من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه ، هل يجوز ذلك عند المالك قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُلْتُ لِرَجُلٍ : إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ : هَذَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ , فَإِنْ جَاءَ بِهِ فَلَهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ. قُلْتُ : وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ : مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا ، وَسَيِّدُهُ لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ ، فَانْتَدَبَ رَجُلًا فَجَاءَ بِهِ ؟ قَالَ : ذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ ، فَإِنْ جَاءَ بِهِ فَلَهُ مَا جَعَلَ لَهُ السَّيِّدُ ، قُلْتُ : وَقَوْلُهُ إِنْ جِئْتَنِي بِهِ يَا فُلَانُ ، أَوْ مَنْ جَاءَ بِهِ فَهُوَ سَوَاءٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ : مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَهُ نِصْفُهُ ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا خَيْرَ فِيهِ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَجِدُهُ أَعْوَرَ أَوْ أَقْطَعَ وَلَا يَدْرِي مَا جُعِلَ لَهُ ، قُلْتُ : وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَسْتَأْجِرَ بِهِ , وَلَا أَنْ أَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجُعْلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَكَ نِصْفُهُ فَعَمِلَ عَلَى ذَلِكَ , ثُمَّ عَلِمَ بِمَكْرُوهِ ذَلِكَ , فَإِنْ جَاءَ بِهِ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةُ مِثْلِهِ , وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَا جُعْلَ لَهُ وَلَا إِجَارَةَ ، وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِي الَّذِي يَجْعَلُ لِلرَّجُلِ عَلَى عَبْدَيْنِ أَبَقَا لَهُ إِنْ هُوَ أَتَى بِهِمَا فَلَهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ ، فَأَتَى الَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ بِوَاحِدٍ وَلَمْ يَأْتِ بِالْآخَرِ قَالَ : الْجُعْلُ فَاسِدٌ وَيُنْظَرُ إِلَى عَمَلِ مِثْلِهِ عَلَى قَدْرِ عَنَائِهِ وَطَلَبِهِ ، فَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ فِي الَّذِي أَتَى بِهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ نِصْفُ الْعَشَرَةِ ، وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ : لَهُ نِصْفُ الْعَشَرَةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلرَّجُلَيْنِ فِي عَبْدِهِ وَقَدْ أَبَقَ مِنْهُ جُعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِوَاحِدٍ إِنْ أَتَى بِهِ عَشْرَةٌ وَلِلْآخَرِ إِنْ أَتَى بِهِ خَمْسَةٌ فَأَتَيَا بِهِ جَمِيعًا ؟ قَالَ : تَكُونُ الْعَشَرَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ سَهْمٌ ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : يَكُونُ لِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ نِصْفُهَا لِأَنَّهُ جَاءَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ , وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ نِصْفُهَا لِأَنَّهُ جَاءَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp Yk rhg v[g : lk [hxkd fuf]d hgNfr tgi kwti K ig d[,. `g; uk] hglhg; fuf]d hgNfr kwti d[,. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جاءني, بعبدي, الآبق, نصفه, يجوز, المالك |
| |