صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي روائع دينية الشروط الصحيحة للبيع في تلك المسالة


روائع دينية
 الشروط الصحيحة للبيع في تلك المسالةروائع دينية
 الشروط الصحيحة للبيع في تلك المسالةروائع دينية
 الشروط الصحيحة للبيع في تلك المسالة



السؤال
أود أن تفيدونا في مسألة ما زال الشك قائما في الشق المتعلق بصحة وتمام الشروط الشرعية المتعلقة بصحة البيع على الصفة التي وضحتها في السؤال، وهي كما يلي:

ـ1 سعر 350 وحدة.

2ـ تسبيق الدفع: 20 وحدة.

3ـ الانتظار حتى تعطي البلدية منزلا لعمتي، لأحقيتها في منزل ذا طابع اجتماعي ـ إعانات الدولة ـ علما بأنها تلقت وعودا، لا ضمانات.



فالبيع قد استوفى الشرطين ـ الأول والثاني ـ والبيع لم يتم حتى الآن، لعدم استفاء الشرط الأخير منذ قرابة عام ونصف العام.

وسؤالي هو: هل الشرط الثالث جائز شرعا كشرط للبيع؟ علما بأنه يمكن أن لا يتحقق ـ أي لا تستفيد عمتي من البيت الاجتماعي ـ فما العمل في هذه الحالة؟ أهو الإقالة أو فسخ البيع، لعدم استيفاء الشروط الشرعية؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الاتفاق الذي جرى بين أبيك ومشتري البيت هو أن العقد لا يتم إلا بعد حصول العمة على منزل يؤويها: فما تم بينهما هو مجرد وعد بالبيع والشراء، والبيع لم يتم بعد، لأنه لا يصح تعليقه. ويكون ما دفع من الثمن أمانة بيد البائع حتى يتم البيع. وإن كان المشتري أذن له في التصرف فيه قبل تمام العقد فهو قرض منه، ويصح الرجوع عن الوعد وعدم البيع سيما إن كان ذلك للحاجة المذكورة، وإعادة المبلغ الذي تم استلامه إلى صاحبه، لأن البيع لم يتم بعد وليس له حق الرفض.

وكذلك على فرض أن البيع قد تم واستثنى البائع منفعة المسكن بذلك الشرط، فيكون العقد باطلا حتى على قول من يجيز استثناء المنفعة في البيع للجهالة في المدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا إلا أن تعلم ـ كما عند الترمذي وغيره.
وهذه الثنيا غير معلومة، لعدم تحديد الأجل فيها، والقائلون بجواز استثناء المنفعة يشترطون لصحة ذلك أن تكون المدة معلومة، وهي هنا مجهولة، لأنه لا يعلم متى ستمنح الدولة العمة مسكنا ـ وقد لا تمنحها ذلك أصلا ـ فيكون البيع بذلك الشرط باطلا. كما يقول ابن قدامه في المغني: أنه لا خلاف في بطلان اشتراط منفعة مجهولة، وإنما الخلاف في اشتراط منفعة معلومة.
والله أعلم


اقرأ أيضا::


v,hzu ]dkdm hgav,' hgwpdpm ggfdu td jg; hglshgm hgwpdpm ggfdu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشروط, الصحيحة, للبيع, المسالة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:06 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO