LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات مضيئة هل يجوز للعامل ان ينتفع بالفوائد التى اقرها له القانون ؟ السؤال شركة أنكرت حقوق عامل، وقد تم رفع دعوى على الشركة رواتب وأتعاب نهاية خدمة، وبعد 15 سنة تم تحصيل المبلغ مع فوائد قانونية، هل هذه الفوائد تعتبر ربا وجزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يحل لهذا العامل أن يأخذ من المال إلا ما يستحقه من هذه الشركة على وجهه الشرعي فقط، وما حكم له به وهو يعلم أنه لا يستحقه فلا يحل له أخذه، وذلك أن حكم القاضي لا يحل الحرام، روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وبخصوص هذ الفوائد المذكورة فإن من المعلوم أن الراتب ليس مالاً نامياً بنفسه، ومن هنا فلا يجوز أخذ فائدة أو أي مبلغ زائد عليه، ولكن إن كان المقصود بالفوائد القانونية ما صرفه هذا العامل من أموال في توكيل محام وإجراءات القضية ونحو ذلك، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله على هذا العامل في أخذها اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lqdzm ig d[,. gguhlg hk dkjtu fhgt,hz] hgjn hrvih gi hgrhk,k ? gguhlg dkjtu fhgt,hz] hgjn hrvih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للعامل, ينتفع, بالفوائد, التى, اقرها, القانون |
| |