#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي الاسلام حياة ما أودعه صاحب العمل لورثة الميت ليس مستحقا عليه للميت


الاسلام حياة ما أودعه صاحب العمل لورثة الميت ليس مستحقا عليه للميتالاسلام حياة ما أودعه صاحب العمل لورثة الميت ليس مستحقا عليه للميتالاسلام حياة ما أودعه صاحب العمل لورثة الميت ليس مستحقا عليه للميت



السؤال :
مات أخي الأكبر رحمهُ الله وترك زوجة وولدين وكان يعمل بشركة، فقام صاحب العمل بعد وفاته بوضع وديعتين بأحد البنوك باسم كل من الولدين على ألا يقوم بفك هذه الودائع إلا الأولاد بعد وصولهم للسن القانونى- بعد 15 سنة تقريباً- وقام بفتح حساب جار للزوجة واشترط على البنك أن فوائد الوديعتين تدخل فى حساب الزوجة كدخل شهرى للأولاد والزوجة. فما الحكم الشرعى لهذه الأموال بالنسبة للزوجة والأولاد؟ وماذا علينا أن نفعل؟
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كان ما دفعه صاحب العمل مستحقا عليه للميت بأن كان جزءا من راتبه ونحوه، فليس لصاحب الشركة التصرف فيه، وهو من تركة الميت، يقسم بين ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.فإن لم يكن للميت وارث غير زوجته وابنيه، فلزوجته الثمن، والباقي بعد ذلك لابنيه بالسوية .ونصيب الولدين إن كانا صغيرين يكون تحت يد الوصي عليهما، والقائم على مالهما ينميه ويرعاه ويصرف عليهما منه حتى يكبرا ويؤنس منهما الرشد قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. {النساء:6}.وأما إن كان ، وإنما دفعه تبرعا منه فهو الأحق بصرفه كيف يشاء ويلزم شرطه فيه.وأما الفوائد التي أمر بصرفها على ابني الميت وزوجته، فإن كانت نتيجة استثماره بطرق مشروعة مباحة بأن كان وضعه في بنك إسلامي ليستثمره مضاربة أوغيرها فلا حرج في أخذ تلك الفوائد والانتفاع بها. واما إن كانت الفوائد محرمة فلا يجوز لها ولا لابنيها أن ينتفعوا بها إلا إذا كانوا فقراء. قال في المجموع عن الغزالي: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.


اقرأ أيضا::


hghsghl pdhm lh H,]ui whpf hgulg g,vem hgldj gds lsjprh ugdi ggldj whpf hgulg g,vem hgldj lsjprh ugdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أودعه, صاحب, العمل, لورثة, الميت, مستحقا, عليه, للميت

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:00 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO