LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الدين المعاملة يجوز لمتولي الوقف أن يحوله إلى صورة أخرى توفي الوالد (رحمه الله) وهو متزوج من امرأتين (والدة إخواني لأبي متوفاة رحمها الله) وترك منزليه المتجاورين وقفا لمن يحتاج من أزواجه وأولاده ورأى إخوتي لأبي بيع المنزل واستبداله بآخر ووضعه في عمارة في منطقة أخرى حتى يستفيدوا منه بشكل أكبر وتأجير الشقق والتصدق للوالد بقيمة الإيجارات، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز إيجار البيت الآخر حيث لا يوجد من يستفيد منه حاليا؟ وهل يجوز استفادة الورثة من قيمة الإيجار أو يجب التصدق به كاملا؟. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فوقف والدكم يرحمه الله على المحتاجين من أولاده وزوجاته وقف صحيح نافذ يجري على ما شرط فيه من شروط، ويجوز لمتولي هذا الوقف أن يحوله إلى صورة أخرى إذا كان في ذلك مصلحة أعلى تعود على الموقوف عليهم، سواء كان ببيع العقار ووضع المال في مثله، أو بهدمه وبنائه مرة أخرى، فإذا لم يوجد فيمن وقف عليهم من يحتاج إلى هذا الوقف أو وجد منهم لكنه يزيد على حاجته، صرف باقي الوقف للمحتاجين من جنس الموقوف عليهم، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg]dk hgluhlgm d[,. glj,gd hg,rt Hk dp,gi Ygn w,vm Hovn glj,gd hg,rt dp,gi w,vm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, لمتولي, الوقف, يحوله, صورة, أخرى |
| |