صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي روحانيات ايمانية الوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة


روحانيات ايمانية
 الوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعةروحانيات ايمانية
 الوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعةروحانيات ايمانية
 الوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة



تزوج أبي قبل وفاتة بعام من سيدة سبق لها الزواج عدت مرات من قبل ويكبرها بخمسة وثلاثين عاما, ولم ينجب منها, وقد حصلت على حقوقها الشرعية كاملة عند الوفاة, وكانت جدة أبي رحمها الله والتي توفيت منذ زمن بعيد قد أوقفت وقفا لأحفادها وذريتهم من بعدهم, فهل تستحق هذه السيدة نصيبا من هذا الوقف، علما بأنها قد تزوجت بعد انتهاء عدتها من أبى مباشرة وأنجبت طفلة من زواجها الأخير؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوقف -كما عرفه أهل العلم- هو: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة طلباً للثواب من الله عز وجل، وقد رغب الشارع فيه لمن وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار، وهو من القرب التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت، روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد والدارمي.

وكون جدة أبيك -رحمها الله- قد أوقفت وقفا على أحفادها وذريتهم من بعدهم، يجعل لأبيك في هذا الوقف حقاً، لأنه من الأحفاد، وأما التي كانت زوجة له، ويبدو من السؤال أنها بقيت في عصمته حتى توفي، فإنها تشارك في إرث سائر متروكاته، ومنها الأوقاف إذا لم يكن أصحابها قد اشترطوا شروطاً تمنعها من المشاركة فيها.

وأما إذا اشترط الواقف ذلك فإنها لا ترث، لأن شرط الواقف يعمل به إن كان مما يجوز اشتراطه، قال العلامة خليل رحمه الله: واتبع شرطه إن جاز.

وهذه الجدة قد اشترطت أن يبقى وقفها في أحفادها وذريتهم، والزوجة المذكورة ليست من الأحفاد ولا من ذريتهم، فهي لا ترث منه إذاً.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,phkdhj hdlhkdm hg,rt i, jpfds hgHwgK ,jsfdg hglktum jpfds hgHwgK ,jsfdg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوقف, تحبيس, الأصل،, وتسبيل, المنفعة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO