صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي نبذة عن الفقراء والمساكين والأيتام


نبذة عن الفقراء والمساكين والأيتامنبذة عن الفقراء والمساكين والأيتامنبذة عن الفقراء والمساكين والأيتام



أبعث إليكم بسؤالي المختصر وهو: رحم الله موتانا وأموات المسلمين والمسلمات فبعد وفاة والدنا رحمه الله تم توزيع ما يملكه الوالد على الورثة وذلك حسب الشريعة الإسلامية، حيث أوصى الوالد بأن يكون واحد من العقار وقف وهو (بيت شعبي بحالة جيدة) من ثلث ماله والباقي في بناء مشروع خيري (والعمل قائم لبناء المشروع الخيري)، بالنسبة لإيجار الوقف البيت الشعبي فإنة يصرف على صيانة البيت الشعبي وللمستحق من الورثة وعلى الأيتام، المساكين، الفقراء من المسلمين، السؤال هو: ما هو التعريف للمسكين، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف للفقير، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف لليتيم، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف للمستحق من الورثة، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، هل يجوز توزيع المال المتبقي على الورثة حسب الشريعة الإسلامية بصفة سنوية والذي يتوفر بعد عمل الصيانة المطلوبة للبيت وبعد توزيعة على الايتام والمساكين والفقراء بمعرفة الجمعيات الخيرية وأهل الخير، علما بأنهم غير مستحقين للمال ولكن لتجنب المشاكل والمساءلة المستمرة من بعض الورثة، هل يجوز للوصي أخذ أجرة مقابل عمله من متابعة للبيت من تحصيل الإيجار وعمل الصيانة المطلوبة للمحافظة عليه، وما هي النسبة المعترف بها؟ هذا وجزاكم الله خيراً وللقائمين معكم على عمل الخير لما فيه من خدمة للإسلام والمسلمين.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد عرف بعض أهل العلم المسكين بأنه من له مال أو كسب لا يسد حاجته وحاجة من ينفق عليه، وأما الفقير فهو من لا مال له ولا كسب، وأما اليتيم فهو من مات أبوه ولم يصل سن البلوغ... وأما القدر الذي يصرف على هؤلاء من مستحقات فهو ما يكفي لسد كل احتياجاتهم من المطعم والمشرب والملبس والمسكن... ونفقات الزواج إذا كانوا يحتاجونها..

وأما الورثة فلا حظ لهم في الوقف إلا إذا كان فيهم من يستحق ذلك بوصف الفقير أو المسكين أو اليتيم، أو كان الواقف نص عليهم أصلاً، وأن ما يبقى بعد كفاية يرد على الورثة، فإنما بقي يرد عليهم حسب ما نص عليه الواقف من التساوي والتفاضل... لأن نص الواقف كنص الشارع ما لم يخالف؛ كما يقول أهل العلم، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وكل ُّما يشترط المُحبِّس**** من سائغ شرعا عليه الحبس

مثل التساوي ودخول الأسفل**** وبيع حظ من بفقر ابتلي

وأما الوصي: فإن كان محتاجاً فله الحق أن يأكل بالمعروف.. وإن كان غنياً فلا يحق له أخذ شيء من الوقف بمجرد الوصية، كما قال الله تعالى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}،
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m uk hgtrvhx ,hglsh;dk ,hgHdjhl ,hglsh;dk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الفقراء, والمساكين, والأيتام


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:03 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO