#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي عطر الجنة حول البيع والشراء والربج المناسي لذلك


عطر الجنة حول البيع والشراء والربج المناسي لذلكعطر الجنة حول البيع والشراء والربج المناسي لذلكعطر الجنة حول البيع والشراء والربج المناسي لذلك



السؤال
ما حكم الإسلام في هذه المعاملة: رجل يقصده أحد الناس في شراء سلعة ما، وعند تسليم السلعة لطالبها يزيد نسبة له، فإذا كان قد اشتراها بألف يقول هذه ثمنها ألف ومائة. فهل هذا جائز ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن ذلك الشخص يعتبر وسيطا بين البائع والمشتري وذلك من السمسرة، ويجوز أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أوأحدهما، لكن لابد من إعلام من تؤخذ منه العمولة بطبيعتها، ولا يخبر أنها جزء من الثمن لما في ذلك من الغش والخديعة، وكذا لو كان وكيلا عن المشتري حيث يوكله في شراء السلعة نيابة عنه. والوكالة يجوز أخذ أجر عليها، لكن لابد من الاتفاق على ذلك لا أن يخبر الوكيل موكله أنه اشتري له السلعة بثمن غير الثمن الحقيقي الذي اشتراها به ليأخذ الفارق لنفسه لأن ذلك غش محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وبالتالي فلا يجوز لذلك الشخص أن يزيد في ثمن السلعة ويخبر المشتري بغير الثمن الحقيقي ليأخذ الفارق لنفسه، لكن يجوز له أن يشترط أجرة على من يوكله في الشراء أو يستسعيه في السمسرة.

وأما لو كان الشخص المذكور يشتري السلعة لنفسه ثم يزيد في ثمنها عند بيعها لمن عنده رغبة في شرائها من بيع المساومة فلا حرج عليه في ذلك.


اقرأ أيضا::


u'v hg[km p,g hgfdu ,hgavhx ,hgvf[ hglkhsd g`g; ,hgavhx ,hgvf[ hglkhsd

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البيع, والشراء, والربج, المناسي, لذلك

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:47 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO