#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي اجمل ايمانيات لا يجوز للجهة المقرضة أخذ زيادة على القرض


اجمل ايمانيات
 لا يجوز للجهة المقرضة أخذ زيادة على القرضاجمل ايمانيات
 لا يجوز للجهة المقرضة أخذ زيادة على القرضاجمل ايمانيات
 لا يجوز للجهة المقرضة أخذ زيادة على القرض



السؤال :
في العراق تعطي المصارف الحكومية سلفة للمواطنين، وتستقطع مبلغا ثابتا كأن يسلفون المزارعين مثلا مبلغ 5000 آلاف دينار، ويستقطعون 2000 ألف بحجة أنها أجورمصرفية. ما حكمها؟ جزاكم الله خيرا لأنها منتشرة في بلدنا.
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:ف ولا استقطاع جزء من قيمته التي يستلمها المقترض، لأن ذلك من الربا المحرم بالاتفاق، ولكن يجوز لها أن تأخذ من المقترض المصاريف الفعلية للقرض، فالمصاريف الإدارية الجائزة لا تعود بالنفع على المقرض، بل هي أجرة للعمال والموظفين القائمين على جهة القرض للمتابعة والحساب والأخذ والعد ونحو ذلك.ولذلك يشترط تحديدها ومعلوميتها، لأن الأجرة يشترط لها ما يشترط في الثمن والمثمن، فلا بد من تحديدها، ولا تصح أن تكون نسبة، وإلا كانت مرتبطة بالقرض وليست مرتبطة بالخدمة، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. جاء في قرار (مجمع الفقه الإسلامي) في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. اهـ.ولا يخفى أنها في هذه الحال تكون متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل، لا مع قيمة القرض ومدة سداده، وبهذا يمكن التمييز بين المصاريف الإدارية وبين النسبة الربوية التي تخصم من المقترض.


اقرأ أيضا::


h[lg hdlhkdhj gh d[,. gg[im hglrvqm Ho` .dh]m ugn hgrvq gg[im hglrvqm .dh]m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, للجهة, المقرضة, زيادة, القرض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:13 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO