#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي نبذة دينيه حكم العمل في تجارة الذهب


نبذة دينيه
 حكم العمل في تجارة الذهبنبذة دينيه
 حكم العمل في تجارة الذهبنبذة دينيه
 حكم العمل في تجارة الذهب



السؤال
أعمل في تجارة الذهب وهذه مهنة والدي وجدي، ولكنني في الآونة الأخيرة عرفت ما يشوب نظام هذه المهنة من وقوع في الربا والمحرمات فحاولت أن أعمل وفق الشرع قدر المستطاع ولأسباب ما تركت هذه المهنة وحاولت العمل في أي مجال آخر وكنت سعيدا ببعدي عن هذه المهنة لما فيها من معاص، ولكن بعد فترة لا أستطيع أن أجد مصدر دخل آخر ولم أستطع النجاح في مهنة أخرى والآن قررت العودة لمهنتي مرة ثانية وفي نيتي العمل حسب الشرع، ولكن لي بعض الاستفسارات أرجو أن يتسع صدركم لها:
أولا: في حالة بدل الذهب القديم بالجديد، هل يجوز أن أحسب قيمة القديم وأقوم بالقيد وأحسب قيمة الجديد وأقوم بالقيد ثم أستلم الفرق، أو أدفع الفرق؟ أم يجب أن أقوم بتسليم النقود فعليا؟.
ثانيا: عندما نتعامل مع التجار تتم المعاملة كالتالي: أقوم بدفع الذهب القديم وأحصل على الجديد وأدفع مقابل الصنعة، مع العلم أنني لو لم أفعل ذلك فسوف أضطر إلى بيع الذهب القديم بسعر أقل ثم عند الشراء سوف أشتري بسعر أعلى، حيث هناك سعران سعر للشراء وسعر للبيع.
ثالثا: بيع دبلة الخطوبة هل يجوز، أو لا يجوز، أو لا يفضل، أويكره؟.
رابعا: بيع الحلي الذهبية على شكل أرواح ـ وما أقصد بالتحديد: الأساور الثعبان ـ هل يجوز بيعها أم لا؟ وهل هناك فرق بين الأساور الثعبان برأسين والأساور الثعبان برأس وذيل‘ حيث إن الثعبان برأسين مخالف لتجسيد الثعبان على هيئته في الطبيعة؟ وأخيرا أتمنى نصيحتك لي شيخي الفاضل وأن تدعو الله لي أن يعفو عني ويجعلني من أهل الجنة وجزاك الله شيخنا الفاضل.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما جواب السؤال الأول: فلا بأس بذلك ـ إن شاء الله ـ ما دام البيعان مجتمعين في مجلس العقد ولم يتفرقا وبينهما شيء، لأن التقابض يحصل بذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: التقابض المعتد به عند الفقهاء في عقد الصرف هو ما كان قبل الافتراق بالأبدان. اهـ.

وأما مبادلة الذهب الجديد بالقديم مع دفع فرق الصنعة: فلا تجوز مطلقا في قول جمهور العلماء.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلية الذهبية تصير بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، وبالتالي يجوز بيعها بجنسها من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالا، أو مؤجلا، ما لم يقصد كونها ثمنا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

ولا شك أن الأحوط هو أن يجتهد السائل في اعتبار مذهب جمهور أهل العلم والعمل بمقتضاه، فإذا ألجأته الحاجة للأخذ بمذهب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم فلا حرج عليه ـ إن شاء الله.

وأما مسألة بيع الدبلة: فحكمها فرع لحكم لبسها، وقد سبق أن بينا أنها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف من فعل المسلمين، وأن الأولى بالرجال والنساء عدم لبسها، لمظنة التشبه بعادات الكفار، وقد أمرنا بمخالفتهم.
وقولنا الأولى اجتنابها لا يعني تحريم بيعها.

وأما بيع وشراء الحلي التي تحمل صور ذوات الأرواح: فلا يجوز.

ولا يختلف هذا الحكم إن كانت صورة هذه الأشياء غير موافقة للواقع، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: ولو صورة لا نظير لها كفرس لها أجنحة. اهـ.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdi p;l hgulg td j[hvm hg`if j[hvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
العمل, تجارة, الذهب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:28 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO