صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي روائع اسلامية فيلزم السائل دفع أجرة السكن في هذه العمارة إلى الفقراء


روائع اسلامية
 فيلزم السائل دفع أجرة السكن في هذه العمارة إلى الفقراءروائع اسلامية
 فيلزم السائل دفع أجرة السكن في هذه العمارة إلى الفقراءروائع اسلامية
 فيلزم السائل دفع أجرة السكن في هذه العمارة إلى الفقراء



والدي رحمة الله عليه أوقف العمارة التي نسكنها نحن أبناؤه وبناته غير المتزوجات لبناته اللاتي يترملن أو يتطلقن لا سمح الله على أساس أن أبناءه قد يستطيعون شراء السكن أما البنات فلا .

الحمد لله إلى الآن لم تترمل أي واحدة منهن ولم تطلق علما بأنهن قد تزوجن جميعا وأسكن أنا في العمارة وأبناء أخي المتوفى.

وحيث إني لا أستطيع شراء سكن وأنا متزوج ولدي أطفال، وأما أبناء أخي فقد تم شراء عمارة لهم من إرث أبيهم، الآن على العمارة إزالة بسبب مشروع كبير مقابل تعويضات مادية قد لا تكون كافية لشراء عمارة أخرى . هل التعويض يكون للبنات فقط أم للكل أم يتم شراء منزل ويكون خاصا لمن تترمل أو تتطلق لا سمح الله سواء واحدة أو أكثر، وفي هذه الحالة هل يحق لي أن أسكن فيه لحين أن تطلق أو تترمل إحداهن مثلا أو لحين أستطيع شراء منزل لي علما بأني أصغر إخواني وإخوتي ووضعي المادي ليس كوضعهم أبدا .


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والد السائل أوقف العمارة على من ستطلق أو ترمل من بناته فهذا الوقف مختلف في صحته لأنه داخل في الوقف على من سيوجد وليس على موجود في وقت الوقف، ولأهل العلم في هذا قولان:

الأول: أنه وقف باطل، جاء في مغني المحتاج: فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له ولا على فقير أولاده ولا فقير فيهم. انتهى.

وهنا وقف على المطلقة والأرملة من بناته وليس فيهن مطلقة ولا أرملة وقت الوقف، وعلى هذا فالوقف باطل والعمارة المذكورة تعود تركة بين الورثة الموجودين عند وفاة مورثهم ومن مات منهم أخذ نصيبه ورثته وإذا هدمت العمارة فالتعويض بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية،

والقول الثاني: أن هذا الوقف يصح ويلزم لصحة الوقف أن لا يكون الواقف سكن في العمارة حتى مات.

جاء في بلغة السالك: من أوقف دار سكناه على ذريته وبقي ساكنا حتى مات يكون وقفه باطلا باتفاق أهل المذهب ويرجع ميراثا.

وأصحاب هذا القول منهم من يقول تصرف غلة الوقف على الفقراء إلى أن يوجد الموقوف عليه، وعلى هذا ، وقيل تدفع الغلة إلى أقارب الواقف، فعلى هذا القول إذا أزيلت العمارة ودفع تعويض عن الإزالة يبنى به عمارة عملا بشرط الواقف ويعمل فيها بما تقدم.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu hsghldm tdg.l hgshzg ]tu H[vm hgs;k td i`i hgulhvm Ygn hgtrvhx hgshzg H[vm hgs;k hgulhvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
فيلزم, السائل, أجرة, السكن, العمارة, الفقراء


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:18 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO