LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
عطر الجنة استدنت مبلغا من المال من أخي على دفعات وكنت أعتبرها دينا وعازم على سداده ولكن أخي لا يعتبره كذلك وإن السؤال ما يعتبره كعطية دون مقابل، توفي أخي قبل السداد وله زوجة، فما حكم ذلك هل يجب علي السداد للورثة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ثبت أن الأخ أعطاك المبلغ على سبيل الهبة لا على سبيل القرض أو كان قرضاً ثم أسقطه عنك قبل أن يمرض مرض موته فإنه لا يلزمك سداده، ولكن ننصحك بعد وفاته أن تتفاهم مع الورثة فإن طالبوك بالقضاء ولم يكن عندك ما يثبت براءتك فاحرص على أن تسدد لهم المبلغ حسب استطاعتك. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب u'v hg[km hsj]kj lfgyh lk hglhg Hod ugn ]tuhj ,;kj Hujfvih ]dkh ,uh.l s]h]i ,g;k gh dujfvi ;`g; ,Yk lfgyh hglhg ]tuhj ,;kj Hujfvih ]dkh ,uh.l |
الكلمات الدليلية (Tags) |
استدنت, مبلغا, المال, دفعات, وكنت, أعتبرها, دينا, وعازم, سداده, ولكن, يعتبره, كذلك |
| |