LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من الحوض مات رجل وهو يدين لأبي بمبلغ من المال علما بأن أبي لم يكن يملك المال لإعطائه له في ذاك الوقت ومات الر السؤال جل وبقي الدين على أبي فما حكم الشرع في مسألتي، وهل يجوز إعطاء الدين لأحد إخوانه أو أقربائه؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ووفقكم لما فيه صلاح أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الميت إذا مات وعليه دين، فإما أن يكون له مال فيقضى الدين منه، ولا يستحق الورثة شيئاً إلا بعد إخراجه من تركته، وأما إذا لم يكن له مال فإنه يستحب لورثته أن يقضوا عنه الدين تخليصاً لنفس ميتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه وصححه السيوطي.. خاصة إذا كان الورثة أبناءه، فإن قضاءهم دين أبيهم مظهر من مظاهر برهم به، فإذا كان الدائن حياً دفع إليه دينه، وإلا دفع إلى ورثته، وبناء على هذا فإن كان إخوة دائن أبيكم هم ورثته دفع المال إليهم، وأما إن كانوا غير ورثة له بأن كان له أب أو أولاد فإنه يدفع إليهم دون الإخوة لأنهم ليسوا ورثة في هذه الحالة اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk hgp,q lhj v[g ,i, d]dk gHfd flfgy hglhg uglh fHk Hfd gl d;k dlg; gYu'hzi gi td `h; hg,rj ,lhj hgv gHfd flfgy hglhg uglh dlg; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يدين, لأبي, بمبلغ, المال, علما, يملك, المال, لإعطائه, الوقت, ومات |
| |