LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اسلامي عزتي إذا لبس المسلم الخف على طهارة جاز له أن يمسح عليه السؤال مسحت على الخفين، ثم أحدثت في أثناء المدة، ثم توضأت هل أمسح على الخف مع كل حدث أحدثه في نفس المدة أم تكفيني المسحة الأولى؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا، فإذا أحدث مسح على خفيه ما دام في المدة، وكلما توضأ لزمه أحد أمرين إما أن يخلع الخف ويغسل رجليه، وإما أن يمسح على الخفين ما دام ذلك في المدة المبيحة للترخص، ولا يجوز له أن يترك المسح اعتمادا على أنه مسح على الخفين في أول وضوء، لأن المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين، فكما يجب غسل الرجلين في كل وضوء، فكذا يجب المسح على الخفين في كل وضوء، فمن توضأ وترك المسح على الخفين لم يكن وضوؤه صحيحا ولا مجزئا باتفاق أهل العلم. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghld u.jd Y`h gfs hglsgl hgot ugn 'ihvm [h. gi Hk dlsp ugdi hgot 'ihvm dlsp |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المسلم, الخف, طهارة, يمسح, عليه |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |