#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي الاسلام منهج من لبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين


الاسلام منهج من لبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفينالاسلام منهج من لبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفينالاسلام منهج من لبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين



السؤال



لأنني عندما أتوضأ وعندما أصل إلى الرجلين أقوم بخلع الجورب اليمين ثم أغسلها وأعيده، ومن ثم أقوم بخلع الجورب الشمال وأغسلها وأعيده. مع العلم أنهما جوربان وليسا خفين. مع العلم أنني كثيرا ما أقوم بتبديلهما كل يوم تقريبا. فهل صلاتي طوال السنين الفائتة خطأ؟ وما العمل الان؟ والله إني كنت أجهل تماما هذا الموضوع، وكنت أعتقد أنه لا مشكلة فيه أبدا. أفتوني جزاكم الله خيرا.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه أولا على أن المسح على الجوربين يشترط فيه ما يشترط في المسح على الخفين جاء في المغني لابن قدامة :
إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف. أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه. هذا ظاهر كلام الخرقي. انتهى
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير المالكي :
ومثل الخف الجورب ، بفتح الجيم وسكون الواو وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره ، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي .انتهى.
وفي خصوص ما سألت عنه فإن الوضوء الذي قلت إنك تفعله صحيح . وليس المقصود في الفتوى التي أشرت إليها أن الوضوء لا يصح لصاحبه أن يمسح على الجوربين عندما يريد أن يتوضأ مرة أخرى .
فإن كنت تقصد أنك تتوضأ وتلبس الجوربين على الطريقة التي ذكرت، ثم إذا أرت وضوءا آخر فعلته وغسلت رجليك فهذا فعل الصلاة به صحيحة ولا شيء عليك .
وإن قصدت أنك تمسح على الجوربين بعد لبسهما على الصفة المذكورة فالجواب أنه لا يجزئ المسح عليهما؛ إذ لا بد لصحة المسح من لبس الجوربين معا على طهارة كاملة هذا مذهب الجمهورخلافا للحنفية.
جاء في الموسوعة :
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ لَبِسَ الْمُتَوَضِّئُ أَحَدَ الْخُفَّيْنِ قَبْل غَسْل الرِّجْل الأُْخْرَى ثُمَّ غَسَل الأُْخْرَى وَلَبِسَ عَلَيْهَا الْخَفَّ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ لأَِنَّهُ لَمْ يَلْبَسْ عَلَى كَمَال الطَّهَارَةِ. انتهى.
وفي بدائع الصنائع :
وبيان ذلك أن المحدث إذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين عندنا لوجود الشرط هو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس، وعند الشافعي لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس لأن الترتيب عنده شرط، فكان غسل الرجلين مقدما على الأعضاء الأخر ملحقا بالعدم فلم توجد الطهارة وقت اللبس، وكذلك لو توضأ فرتب لكنه غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف قيل لا يجوز عنده وإن وجد الترتيب في هذه الصورة لكنه لم يوجد لبس الخفين على طهارة كاملة وقت لبسهما حتى لو نزع الخف الأول ثم لبسه جاز المسح لحصول اللبس على طهارة كاملة، ولنا أن المسح شرع لمكان الحاجة والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت الحدث. انتهى.
وعلى الافتراض الثاني فقد علمت مما ذكر أن مذهب الجمهور بطلان المسح الذي تفعله في وضوئك، وبالتالي فتلزمك إعادة جميع الصلوات التي أديتها بوضوء مسحت فيه على الجوربين الملبوسين على طهارة غير كاملة.


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ lk gfs otdi el Hjl hg,q,x rfg Hk dp]e Hp]e [h. gi dlsp ugn hgotdk hg,q,x dp]e

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
خفيه, الوضوء, يحدث, أحدث, يمسح, الخفين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:41 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO