#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي كلمات مضيئة لا مانع من المسح على الجزمة أو الشراب


كلمات مضيئة لا مانع من المسح على الجزمة أو الشرابكلمات مضيئة لا مانع من المسح على الجزمة أو الشرابكلمات مضيئة لا مانع من المسح على الجزمة أو الشراب



السؤال
هل إذا لبست شرابا خفيفا وغير ثابت على القدمين وفوقهم جزمة، وعند الوضوء أقوم بالمسح على الجزمة والشراب، ثم عند الصلاة أقوم بخلع الجزمة ( حيث إنه لا تجوز الصلاة بالجزمة). فما حكم هذه الصلاة حيث إن الشراب لا ينطبق عليه شرط أنه يمكن تتابع المشي به. فهل بخلعي للجزمة مع وجود الشراب الذي لا تنطبق عليه الشروط يجب علي أن أعيد الوضوء مع خلع الشراب؟



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا توفرت فيهما شروط المسح ، كما يشرع المسح على الجزمة فوق الشراب الذي هو في حكم الجورب لأن ذلك بمثابة المسح على النعلين فوق الجوربين، وهو ثابت في السنة ففي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
وفي مطالب أولي النهى للبهوتي: ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب. قاله القاضي وغيره
وعليه؛ فإذا كانت الجزمة توفرت فيها شروط صحة المسح على الخفين، والتي من أهمها أن يسترا محل الفرض، وكانت السائلة تمسح عليها فوق الشراب ثم تصلي بهما من غير نزع للجزمة فصلاتها صحيحة، ولو كان الشراب غير ثابت أو مخرقا.
قال ابن قدامة رحمه الله : وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث جاز المسح عليه بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا وهو قول الحسن بن صالح والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة، ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه المنفرد، وكما لو كان الذي تحته مخرقا، وقوله: الحاجة لا تدعو إليه ممنوع فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا. ولو سلمنا ذلك ولكن الحاجة معتبرة بِدَلِيلِهَا وهو الإقدام على اللبس لا بنفسها. انتهى.
وإن نزعت الجزمة بعد المسح عليها وقبل الصلاة فاختلف أهل العلم هل يبطل الوضوء بذلك أم لا، سواء كان ما تحت الجزمة مما يشرع عليه المسح أم كان مما لا يشرع عليه المسح، لأن حكم المسح هنا متعلق بالممسوح عليه مباشرة وليس بما تحته، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة الوضوء في هذه الحالة وعليه فإن الصلوات التي أديت على تلك الحالة صحيحة على رأي شيخ الإسلام، لكن لا ينبغي عمل ذلك مستقبلا خروجا من الخلاف ، والذي ينبغي فعله في هذه الحالة هو الصلاة بالجزمة التي تم المسح عليها فإن الصلاة فيها جائزة إن كنت خالية من النجس


اقرأ أيضا::


;glhj lqdzm gh lhku lk hglsp ugn hg[.lm H, hgavhf hglsp hg[.lm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مانع, المسح, الجزمة, الشراب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO