#1
| |||
| |||
نبض الدين لا يصح المسح علي الخف المسروق السؤال هل المسح على الجورب المسروق أو المغصوب لا يصح معه الوضوء؟ أم يصح مع الإثم؟ وهل الماء المستعمل لا يصح به الوضوء؟ أم الأمر فيه خلاف؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من شروط صحة المسح على الجوربين أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، أو المسروق وعليه، فإن المسح على الجورب المغصوب أو المسروق لا يصح. وبالتالي، فلا يصح الوضوء أيضا، هذا هو ما نفتي به، وهو قول الحنابلة وقول للشافعية، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، فيرى جمهور العلماء أنه يصح المسح على الجورب المغصوب ومثله المسروق مع الإثم، ففي الأشباه والنظائر للسبكي ـ وهو شافعي المذهب: منها: الأصح صحة المسح على الخف المغصوب والمسروق وخف الذهب والفضة، والثاني: لا، لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk gh dwp hglsp ugd hgot hglsv,r hgot |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المسح, الخف, المسروق |
| |