#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي صحيح الدين حكم لبس خف علي خف


صحيح الدين
 حكم لبس خف علي خفصحيح الدين
 حكم لبس خف علي خفصحيح الدين
 حكم لبس خف علي خف



السؤال
شخص قام لصلاة الفجر فتوضأ وضوء كاملا ثم لبس خفين -جوارب- ومسح عليهما طيلة اليوم. ولما أقبل الليل واشتد البرد لبس فوقهما خفين آخرين، فلما حلت صلاة الصبح من اليوم التالي توضأ ومسح على الخفين العلوِيين ناسيا، مع العلم أنه لا يذكر أكان على وضوء أم لا لما لبسهما فوق الخفين الأصليين. فهل وضوؤه صحيح أم لا؟ وهل عليه إعادة؟



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لبس خفا على خف أو جوربا على جورب بعد طهارة غسل كاملة وقبل أن يحدث فله أن يمسح على الجورب أو الخف الأعلى. على ما رجح الكثير من أهل العلم

أما إذا لبس الأعلى بعد الحدث فلا يجوز المسح عليه، لأن من شروط جواز المسح على الخف وما في حكمه أن يلبس على طهارة وهو قد لبس بعد الحدث.
جاء في الموسوعة: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ. انتهى.
وحيث إن السائل هنا لبس الخفين العلويين وهولا يذكر أنه كان على وضوء أم لا، فلا يخلو حاله من أن يكون قد توضأ قبل ذلك ، ولم يتيقن حصول ناقض للوضوء، أو يكون قد توضأ وحصل ناقض ثم شك هل توضأ بعد ذلك أم لا، ففي الصورة الأولى يعتبر على وضوء ويصح مسحه على الخف الأعلى كما تقدم، لأن الوضوء متيقن والنقض محل شك واليقين لا يزول بالشك، وفي الصورة الثانية، يعتبر على غير طهارة، لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك في حصوله واليقين لا يزول بالشك أيضا، وفي هذه الحالة يعتبرالوضوء الذي مسح فيه غير صحيح، لما تقدم من من شروط جواز المسح على الخفين لبسهما بعد طهارة كاملة.
ففي الموسوعة الفقهية: وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الشَّكَّ فِي بَقَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ عَدَمِهِ لَيْسَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَضِّئًا، وَشَكَّ فِي حُدُوثِ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ، وَعَكْسِهِ : وَهُوَ مَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا وَشَكَّ فِي طُرُوءِ الْوُضُوءِ . عَمِل بِيَقِينِهِ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ وَهُوَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، وَلِحديث مُسْلِمٍ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ ؟ فَلاَ يُخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا . انتهى بحذف قليل.
وعلى الافتراض الثاني فتجب إعادة جميع الصلوات التي أديتها بوضوء مسحت فيه على الخفين الملبوسين على طهارة غير كاملة.


اقرأ أيضا::


wpdp hg]dk p;l gfs ot ugd

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:39 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO