LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات عن لا حرج عليك في سداد الثمن للجمعية ألا تلتزم بدفع فوائد ربوية السؤال : اشتريته من صاحبه، وكان صاحبه قد أخرج لي البيت عن طريق جمعية سكنية، وقد اشتريته منه، ولقد كان على صاحب البيت أن يدفع باقي ثمن البيت للجمعية أو البنك وأنا الآن أدفعه. أريد أن أعرف حكم هذا الشيء حرام أم حلال وماذا يجب علي أن أفعل؟ أريد الإجابة وجزاكم الله خيرا. الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا بأس في شرائك للمسكن من صاحبه إن كانت المعاملة التي أجريتماها معاملة مشروعة، ولو كان تملكه من خلال قرض ربوي، فإن ذلك لا يؤثر لتعلق حرمة القرض بذمته لا بعين المسكن؛ كما لا حرج عليك في سداد الثمن للجمعية أو البنك شريطة ألا تلتزم بدفع فوائد ربوية فيما لو تأخرت في السداد. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj uk gh pv[ ugd; td s]h] hgelk gg[ludm Hgh jgj.l f]tu t,hz] vf,dm s]h] hgelk gg[ludm jgj.l f]tu t,hz] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
عليك, سداد, الثمن, للجمعية, تلتزم, بدفع, فوائد, ربوية |
| |