LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
رحمة الاسلام هل هذا التعامل جائز شرعا اضافة قيمة التامين على القرض؟ السؤال بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة وطنية تقرض عمالها مبلغا لبناء أو شراء منزل يقدر بــ:200.000 على أن يتم استرجاعه على دفعات شهرية تقدر بـــ:5000 شريطة أن يلتزم المقترض بدفع 30 كإعانة على مصاريف التسيير، و50 للتأمين، بحيث يصبح ما يدفعه شهريا5080. فهل هذا التعامل جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان التأمين المطلوب على القرض تأميناً تجارياً لم يجز الدخول في هذه المعاملة، وإن كان تأميناً تعاونياً فلا بأس، وأما تحديد مبلغ المصاريف والإلزام به مما لا يعود على المقرض بنفع فلا حرج فيه، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplm hghsghl ig i`h hgjuhlg [hz. avuh hqhtm rdlm hgjhldk ugn hgrvq? [hz. avuh hqhtm rdlm hgjhldk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التعامل, جائز, شرعا, اضافة, قيمة, التامين, القرض؟ |
| |