صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي ديني حياتي هل يجوز لنا محاسبته ومتابعته عن كيفية سير العمل وحسابات البيع والشراء والأرباح، أم لا؟


ديني حياتي
 هل يجوز لنا محاسبته ومتابعته عن كيفية سير العمل وحسابات البيع والشراء والأرباح، أم لا؟ديني حياتي
 هل يجوز لنا محاسبته ومتابعته عن كيفية سير العمل وحسابات البيع والشراء والأرباح، أم لا؟ديني حياتي
 هل يجوز لنا محاسبته ومتابعته عن كيفية سير العمل وحسابات البيع والشراء والأرباح، أم لا؟



السؤال
فقد اتفقنا مع أحد الأشخاص على المضاربة فى مال لنا مقابل 50 % من الربح، لكنه يشترط مرور سنة على الحصول على ربح، وكذلك إن أردنا الحصول على المال يجب إخباره قبل السنة بشهرين وإلا يعتبر هذا موافقة ضمنية على مضاربة بالمبلغ للعام التالي، فهل شرط كهذا يفسد المضاربة، و وجزاكم الله خيراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعقد المضاربة من العقود الجائزة فيجوز لكل من المالك والعامل فسخها متى شاء، هذا إذا عقدت مطلقة، أما إذا عقدت مؤقتة بسنة ونحوها فاختلف أهل العلم هل تصح أم لا على قولين:

الأول: أنه تصح ويلزم الوفاء بالشرط فإذا انتهت المدة جدد العقد لمدة قادمة وهكذا.

الثاني: لا يصح توقيتها، وقد بين الإمام ابن قدامة الحنبلي أقوال أهل العلم في ذلك فقال: ويصح تأقيت المضاربة، مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة، فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر، قال مهنا: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلاً ألفاً مضاربة شهراً، قال: إذا مضى شهر يكون قرضاً. قال: لا بأس به. قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟ قال: إذا باع المتاع يكون قرضاً. وقال أبو الخطاب: في صحة شرط التأقيت روايتان: إحداهما، هو صحيح. وهو قول أبي حنيفة. والثانية لا يصح وهو قول الشافعي، ومالك. واختيار أبي حفص العكبري لثلاثة معان: أحدهما: أنه عقد يقع مطلقاً، فإذا شرط قطعه لم يصح كالنكاح.

الثاني: أن هذا ليس من مقتضى العقد، ولا له فيه مصلحة، فأشبه ما لو شرط أن لا يبيع، وبيان أنه ليس من مقتضى العقد، أنه يقتضي أن يكون رأس المال ناضاً، فإذا منعه البيع لم ينض.

الثالث: إن هذا يؤدي إلى ضرر بالعامل، لأنه قد يكون الربح والحظ في تبقية المتاع، وبيعه بعد السنة، فيمتنع ذلك بمضيها، ولنا أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان، كالوكالة، والمعنى الأول الذي ذكروه يبطل بالوكالة الوديعة، والمعنى الثاني والثالث يبطل تخصيصه بنوع من المتاع، ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضي أن يأخذ بماله عرضاً، فإذا شرط ذلك فقد شرط ما هو من مقتضى العقد، فصح كما لو قال: إذا انقضت السنة فلا تشتر شيئاً. وقد سلموا صحة ذلك.

وعلى القول الأول وهو صحة التأقيت يجوز الشرط الذي شرطه، ولا مانع من أن يتجدد العقد تلقائياً ما دمتم اتفقتم على ذلك.


اقرأ أيضا::


]dkd pdhjd ig d[,. gkh lphsfji ,ljhfuji uk ;dtdm sdv hgulg ,pshfhj hgfdu ,hgavhx ,hgHvfhpK Hl gh? lphsfji ,ljhfuji ;dtdm hgulg ,pshfhj hgfdu ,hgavhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, محاسبته, ومتابعته, كيفية, العمل, وحسابات, البيع, والشراء, والأرباح،


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:11 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO