صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي جميل الدين الشراكة من منظور شرعي


جميل الدين
 الشراكة من منظور شرعيجميل الدين
 الشراكة من منظور شرعيجميل الدين
 الشراكة من منظور شرعي



السؤال

عندي أعمال بناء وأريد أن أدخل شريكا بمبلغ من المال بنسبة معينة ومدة عملي ستة شهور، هل يجوز أن أعطيه مبلغه بعد فترة وجيزة وأعطية نسبة ربح تقديرية قبل نهاية المدة المقرره لأنه هو طلب هذا؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح، وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، فإن كنت تقصد أنك تريد أن تنشئ شركة مع شخص آخر، تشتركان في رأس مالها، فالمشروع في هذه الحالة أن تتفقا على أن يقسم الربح بينك وبينه على حسب نصيب كل منكما في رأس مال الشركة، وإن كان ثم خسارة فهي على رأس المال، وإن كان أحدكما يبذل عملاً لا يلزمه عرفاً بحكم كونه شريكاً، فله أن يتقاضى عليه راتباً أو نسبة من الربح زائدة على النسبة التي يستحقها مقابل نصيبه في رأس مال الشركة،
وإن كنت تقصد أنك تريد أن تأخذ من شخص آخر مالاً لتستثمره في أعمال البناء، بحيث تكون الشركة بينك وبينه، هو بماله وأنت بعملك وهو ما يعرف بشركة المضاربة، فالمشروع أن تتفقا على أن يكون ما تستحقه من الربح نسبة (مشاعة) مثل الربع والنصف، والباقي له، وإن كان ثم خسارة كانت على رأس المال، أما أنت فتخسر جهدك وعملك فقط، وقد نص أهل العلم على جواز المضاربة في مثل هذه الحالة، قال السرخسي في المبسوط: ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا، لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح فهو كالبيع والشراء، وكذلك لو قال له على أن يشتري بها الجلود والأدم ويخرزها خفافاً ودلاءً وروايا وأجربة فكل هذا من صنع التجار على قصد تحصيل الربح فيجوز شرطه على المضاربة.

وفي كلا الحالتين، لا يجوز لك أن تشترط لهذا الشخص ضمان رأس ماله -دون تعد منك أو تفريط- بحيث إذا حدثت خسارة لا تكون عليه، كما لا يجوز أيضا أن تعطيه مبلغاً مقطوعاً من الأرباح، سواء ربح المال كثيراً أم قليلاً أم خسر، لأن هذا ربا، وليس من الشركة في شيء، حيث إن الشركة تقتضي الاشتراك في الغنم والغرم،

وإذا تقرر هذا وتمت الشركة في الحالتين السابقتين على الوجه المشروع، فلا مانع من أن تتفقا على أجل تنتهي فيه، لكن يجب في هذه الحالة عند حلول الأجل أن ينتظر حتى يتم تصفية الشركة بينك وبينه، ويعرف كل منكما ما له وما عليه، ويعرف الربح من الخسارة ولا يجوز أن يكتفى عن ذلك بإعطائه رأس ماله ونسبة تقديرية من الربح،
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


[ldg hg]dk hgavh;m lk lk/,v avud lk/,v

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشراكة, منظور, شرعي


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:28 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO