LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تأملوا في الدين يجب أن لا يشتمل عقد الشراكة على ما هو ممنوع منه شرعاً السؤال إذا كان عقد إيجار المحل باسمي وجاء أحد ليشاركني وقال لي سوف أزودك بالبضاعة التي يحتاجها المحل ونشترك في الإدارة ونتقاسم دفع الإيجارة وأدفع لك كل شهر ألف ريال مثلاً ولا علاقة لك بالأرباح والخسائر؛ حتى أجور العاملين يتحملها هو، فهل يجوز ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الأخ السائل يملك بضاعة في المحل المذكور أو يملك معدات ونحوها وأراد آخر أن يشاركه فالطريقة الشرعية أن تقوّم هذه البضاعة أو هذه المعدات بالنقد ثم تجعل رأس مال مقدماً من قبل الأخ السائل لعدم صحة شركة تكون رأس مالها نقدا من أحد الشريكين وعرضا من الآخر، ثم إذا حصل ما تقدم ف، وعلى رأس ذلك ضمان الشريك الخسارة إن حصلت، وكذلك أن يجعل لأحد الشريكين مبلغ محدد من الربح، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم محدودة وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jHlg,h td hg]dk d[f Hk gh dajlg ur] hgavh;m ugn lh i, llk,u lki avuhW hgavh;m llk,u |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يشتمل, الشراكة, ممنوع, شرعاً |
| |