#1
| |||
| |||
نبذة اسلاميه على من تقع الخسارة فى المضاربة السؤال دفعت مبلغ مساهمة مع أحد الأشخاص أصحاب محلات الكمبيوتر والاستيراد وأعطاني شيكا مقابل المبلغ على أن يرد مبلغ المساهمة مع الأرباح بعد سنة و لكن عندما حل الموعد بدأت الأعذار تتنوع والله وحده أعلم بصدقها أو كذبها والآن أحاول معه الحصول على رأس مالي - و لكن السؤال هل أكون مستحقا لأرباح المبلغ حيث إنه أحضر بضاعة بعلامة تجارية غير صحيحة و تمت مصادرتها... الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الاتفاق المذكور اتفاق فاسد شرعا لخروجه عن حقيقة الشركة إلى كونه قرضا ربويا، فالشراكة والمضاربة قائمة على عدم ضمان رأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط، وإذا فسدت المعاملة -محل السؤال- فرأس المال وربحه إن حصل لصاحبه، وللعامل فيه صاحب محل الكمبيوتر أجرة مثله، وإن حصلت خسارة في رأس المال بدون تعد منه أو تفريط فلا يضمن، وحيث إنه أحضر بضاعة ممنوعة من قبل الدولة -وأنت لم تأذن بذلك- وتمت مصادرتها فإنه يضمن خسارة رأس مالك لتعديه، وأما الأرباح فلست مستحقا لها إذا لم يكن قد حصل ربح. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m hsghldi ugn lk jru hgoshvm tn hglqhvfm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الخسارة, المضاربة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |