#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي تدبر في الاسلام ليس لزوجتك أخذ عوض على إذنها لقريبها في استخدام السجلات التجارية


تدبر في الاسلام
 ليس لزوجتك أخذ عوض على إذنها لقريبها في استخدام السجلات التجاريةتدبر في الاسلام
 ليس لزوجتك أخذ عوض على إذنها لقريبها في استخدام السجلات التجاريةتدبر في الاسلام
 ليس لزوجتك أخذ عوض على إذنها لقريبها في استخدام السجلات التجارية



السؤال
زوجتي سعودية، وأحد أقاربها قام بفتح سجلات تجارية باسمها، وأصبح يجني الملايين، علما بأنه لا يعطيها أي مبلغ مقابل ذلك رغم أنها طلبت منه أن يخصص لها مبلغا أو راتبا ولكنه قام يتلاعب ويراوغ . فما حكم ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمنح السجل التجاري للغير يعتبر في معنى الكفالة، لأن صاحب السجل هو المطالب والمسؤول عن أعمال مستخدم السجل أمام الجهات الرسمية، والكفالة لا يصح أخذ العوض مقابلها لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، ولاسيما إن كان ولي الأمر يمنع ذلك لمصلحة معتبرة شرعا؛

وبناء عليه؛ ف التي باسمها، لكن ينبغي لذلك القريب أن يحسن إلى قريبته كما أحسنت إليه؛ لقوله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60} فليصلها إذا كانت محتاجة وهو غني لحق الرحم ومجازاة الإحسان وجميل الصنيع.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


j]fv td hghsghl gds g.,[j; Ho` u,q ugn Y`kih grvdfih hsjo]hl hgs[ghj hgj[hvdm Y`kih grvdfih hsjo]hl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
لزوجتك, إذنها, لقريبها, استخدام, السجلات, التجارية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:34 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO