LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر في الاسلام ليس لزوجتك أخذ عوض على إذنها لقريبها في استخدام السجلات التجارية السؤال زوجتي سعودية، وأحد أقاربها قام بفتح سجلات تجارية باسمها، وأصبح يجني الملايين، علما بأنه لا يعطيها أي مبلغ مقابل ذلك رغم أنها طلبت منه أن يخصص لها مبلغا أو راتبا ولكنه قام يتلاعب ويراوغ . فما حكم ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمنح السجل التجاري للغير يعتبر في معنى الكفالة، لأن صاحب السجل هو المطالب والمسؤول عن أعمال مستخدم السجل أمام الجهات الرسمية، والكفالة لا يصح أخذ العوض مقابلها لأن الأصل في الكفالة أنها تبرع ومعروف، ولاسيما إن كان ولي الأمر يمنع ذلك لمصلحة معتبرة شرعا؛ وبناء عليه؛ ف التي باسمها، لكن ينبغي لذلك القريب أن يحسن إلى قريبته كما أحسنت إليه؛ لقوله تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60} فليصلها إذا كانت محتاجة وهو غني لحق الرحم ومجازاة الإحسان وجميل الصنيع. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hghsghl gds g.,[j; Ho` u,q ugn Y`kih grvdfih hsjo]hl hgs[ghj hgj[hvdm Y`kih grvdfih hsjo]hl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
لزوجتك, إذنها, لقريبها, استخدام, السجلات, التجارية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |