LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
منهج الاسلام ممارسة التأمين المحرم القائم على الغرر والمقامرة السؤال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد : تاجر في الأقمشة والأحذية يحتاج إلى عامل يساعده فوظف زوجته . وطبقا للقانون المعمول به في هذا البلد ـ فرنسا ـ لا بد لصاحب المتجر أن يصرح للمصالح المعنية بالموظف أو العامل، وبالتالي يدفع عنه لهذه المصالح شهريا مبلغا من المال يتناسب والأجرة الشهرية الممنوحة لللعامل. فهذه المصالح تتكفل مستقبلا بالعامل من ناحية التعويضات في العلاج أو منحة التوقف عن العمل إلخ...وهذا التاجر المعني يحتاج إلى عامل يساعده سواء زوجته أو آخر إلا أنه آثر زوجته بنية الاستفادة مستقبلا من المنحة المدفوعة من المصالح المعنية ، السؤال : هل يجوز ذلك شرعا أم لا ؟ وبارك الله فيكم . الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه الجهات تؤمن على العامل عند بعض الشركات أو تستثمر المبلغ المدفوع بوضعه في البنوك الربوية فلا يجوز دفع هذا المبلغ لها في حالة السعة والاختيار سواء كان العامل زوجته أو شخصا آخر لأن هذا إعانة لهم على ، ولا يؤثر في ذلك كون هذه الجهات غير إسلامية لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، أما إذا كنت مضطرا إلى دفعه بحيث إذا لم تدفعه لحق بك ضرر بالغ فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز لك أو لزوجتك أن تنتفع من مبلغ التأمين إلا في حدود ما دفعته من مال، وما عدا ذلك فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الاسلامية الخيرية ، وأما إذا كانت هذه الجهات لا تؤمن على العامل عند بعض الشركات ولا تستثمر المبلغ المدفوع بوضعه في البنوك الربوية إنما تأخذ هذا المبلغ منك ثم تعوض العامل عند التقاعد أو عند لحوق ضرر به أو عند التوقف عن العمل فلا بأس بذلك، ولو كانت تعطيه أكثر مما دفعت لأنه في هذه الحال ليس هناك محظور شرعي، وهذه الجهات متبرعة بالزيادة . والله أعلم . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl llhvsm hgjHldk hglpvl hgrhzl ugn hgyvv ,hglrhlvm hgjHldk hglpvl hgrhzl hgyvv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ممارسة, التأمين, المحرم, القائم, الغرر, والمقامرة |
| |