#1
| |||
| |||
نعم الربح ما حكم الربح المستفاد من الفوائد السؤال نحن نعيش بأمريكا ولشراء سيارة أو منزل فان البنوك هنا تعمل بنظام القروض والفوائد. وأيضا لمحاولة الحصول على قرض يجب أن يكون لنا تاريخ ائتماني قوى وطويل. نحن نعيش هنا منذ 11 سنة, وبالطبع نمتلك كروت الفيزا وغيرها. ولقد تعرضنا لظروف صعبة كثيرة مثل حريق أخذ معظم ما نملك, فتدينا للكروت كثيرآ. أفتى بعض الشيوخ هنا أن استعمال الكروت والقروض يجوز لأن ذلك يؤدي للقوة الاقتصادية للمسلمين والامتلاك. وأفتى الشيوخ في بلدنا أن هذا ربا. فأي الرأيين صحيح. مع العلم بأنه بدون القروض لن يستطيع المسلمون تملك أي شيء هنا وبدون الكروت والتاريخ الائتماني قد لا يستطيع الفرد حتى إدخال هاتف في منزله. جزاكم الله كل الخير. الاجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز استعمال هذه البطاقات أو نحوها لاشتمالها على محظورين: الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا وأنه إذا تأخر مستعمل هذه البطاقة عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مال مقابل التأخير وهذا إقرار بالتعامل الربوي المحرم. الثاني: دفع فوائد ربوية في حالة التأخير عن السداد ومحل ذلك ما لم تدع ضرورة ملجئة إلى استعمال هذه البطاقات، بحيث إذا لم يستعملها الإنسان لم يجد ما يأكل أو ما يشرب ونحو ذلك له ولمن يعول، فإذا كان هناك ضرورة ملجئة على هذا النحو، فيجوز استعمالها بالقدر الذي تندفع به الضرورة، لأن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها. وأما كون المسلمين بدون هذه الكروت لن يتملكوا شيئاً فهذا غير صحيح لأنهم يستطيعون التملك عن طريق ترشيد إنفاقهم وادخار جزء من رواتبهم يسمح لهم بشراء ما يحتاجون إليه، كما أنه يمكنهم التملك عن طريق تعاونهم فيما بينهم، مثل أن يعملوا ما يسمى بجمعية الموظفين ونحوها من طرق التعاون اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kul hgvfp lh p;l hgvfp hglsjth] lk hgt,hz] hglsjth] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الربح, المستفاد, الفوائد |
| |