#1
| |||
| |||
اربح مع الله يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا السؤال : فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً؟ فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟ وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم بيعها للزبون بمائة و عشرون جنيهاً كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟ الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلاَّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن. والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hvfp lu hggi dr,l jh[v fhgfdu kr]h , jrsd'h jh[v fhgfdu kr]h |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يقوم, تاجر, بالبيع, نقدا, تقسيطا |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |