LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
يا الله رحمتك ن كنت قبضت الهدية التي أهداك إياها وحزتها قبل موته فلا حرج عليك في التصرف فيها السؤال توفي ابن أختي في رمضان، وقبل وفاته أهدى لي هدية وهي لقاط الالفا للاتصال، وأنا لا أستخدمه. هل يجوز لي بيعه والتصدق بثمنه عنه، علما بأن لدينا في القرية مسجد سيبنى والآن هدم. هل يجوز لي إعطاؤهم المال وإذا كان غير جائز لمن أعطيه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإ ببيعها أو غيره، ولك أن تتصدق بها أو بثمنها عن نفسك أو عنه للمسجد أو لغيره، ولكن الصدقة لبناء المسجد خير لأنها من الصدقات الجارية. وأما إن كنت لم تقبض الهدية التي أهداك إياها قبل موته حتى مات فإنها تبطل بموته وتكون تركة تقسم على ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه من أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي منك غنى ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك عشرين وسقا. فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. رواه الإمام مالك في الموطأ. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب dh hggi vplj; k ;kj rfqj hgi]dm hgjd Hi]h; Ydhih ,p.jih rfg l,ji tgh pv[ ugd; td hgjwvt tdih hgi]dm hgjd Hi]h; Ydhih ,p.jih l,ji ugd; hgjwvt |
الكلمات الدليلية (Tags) |
قبضت, الهدية, التي, أهداك, إياها, وحزتها, موته, عليك, التصرف, فيها |
| |