| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
املي جنتي حرمة التأمين التجاري على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة السؤال نحن نعيش في بلاد الغرب والأنظمة هنا تختلف وسبل الحياة تختلف فأحيانا وعلى سبيل المثال يقوم أحد الأولاد خارج البيت بعمل يقع الضرر فيه على أحد الأشخاص أو على مجموعة وبالتالي يترتب على ذلك من جانب العائلة تعويض مادي كبير، يثقل على كاهلهم، عليه يقوم أولياء الأمور بالتأمين على الأولاد مقابل مبلغ زهيد لدفع الضرر عن أنفسهم فهل يجيز الشرع هذا النوع من التأمين، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه السائل أولاً بأنه لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، وذلك لما يترتب على السكنى بين ظهراني الكافرين من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة. ولا تجوز أيضاً الإقامة بين أظهرهم إلا لحاجة ماسة أو مصلحة راجحة شريطة أن يأمن على دينه وخلقه ودين وخلق من هم تحت رعايته ومسؤوليته من زوجة وأبناء ونحوهم، كما سبق بيان وغير ذلك. بيان أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان، إلا أنه إذا أجبر الإنسان على التأمين ولم يكن له مناص من فعله فليجتهد في البحث عن شركة تأمين تعاونية وإلا ففي غيرها من الشركات، وعلى هذا فلا يجوز التأمين على الأولاد -في حال السعة والاختيار- وعلى أولياء الأمور الاجتهاد في توجيه أولادهم وإرشادهم إلى عدم إيقاع الضرر بغيرهم. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hlgd [kjd pvlm hgjHldk hgj[hvd ugn hgpdhm H, hgsdhvhj hglfhkd hgwpm hgjHldk hgj[hvd hgpdhm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
حرمة, التأمين, التجاري, الحياة, السيارات, المباني, الصحة |
| |